أخيرا بين الشراء وغيره ، نظرا الى تحقق العوض العائد إلى بيت المال فيه ، بخلاف ما لم يكن له عوض كالهبة ونحوها ، فإنه يصير كالتضييع.
وأنت خبير بما فيه أولا ـ لظهور الأخبار في تعيين ما يؤخذ باسمهما زكاة وخراجا ، سيما الصحيحة المتقدمة وأخبار تقبيل الأراضي. وثانيا ـ بلزوم خروجه عن القاعدة ـ أيضا ـ في تصحيحه الشراء بالأخبار الآمرة به ، والتفرقة بينه وبين غيره بما ذكر أوهن من بيت العنكبوت. إلا أن يقال بالاقتصار على القدر المتيقن فيما خالف القواعد.
نعم ، قد يدعى ظهور اختصاص الرواية بالزكاة ، لأن الزكاة من الحقوق التي يتعلق بها نصيب أغلب الناس من ذوي الحاجة ، وهي في بيت المال ، وإلا فالخراج لا يتعلق بها وهي كذلك إلا نصيب من يكون الدفع إليه من المصالح العامة كالغزاة والقضاة وصاحب الديوان ونحو ذلك. ولم نعلم كون الراوي منهم ، بل الظاهر تجنبه عنهم للخوف على دينه.
وحملها على خصوص المنذور ، أو الموصى به للشيعة كما احتمله المقدس ـ بعيد جدا كدعوى ندرة الزكاة في بيت المال وعدم الإحراز فيه ـ كما تقدم من (الرياض) تبعا لصاحب (الحدائق) ـ ويكون ـ حينئذ ـ لوم الامام عليه السلام لابن أبي سماك : في عدم إخراج شباب الشيعة ، عدم إخراجهم بالعمالة في جمع الزكاة ليكون لهم منها سهم العاملين. اللهم إلا ان يكون تعلق النصيب في خراج الأنفال وما هو للإمام عليه السلام من الخمس الذي أباحوه لشيعتهم ، فيكون تعلقه باعتبار ذلك ، بل ويمكن صدق التعلق بخراج (العنوة) باعتبار اعتياد دفع العطايا والجوائز للناس منها بعلاقة الأول والقوة القريبة.
ومنها ـ الأخبار الواردة في جواز تقبل الخراج من الأراضي والرؤوس التي : منها : ما عن الصدوق في (الفقيه) : «في الصحيح عن إسماعيل