ابن الفضل عن ابي عبد الله (ع) قال : سألته عن الرجل يتقبل بخراج الرجال وجزية رءوسهم وخراج النخل والآجام والمصائد والسمك والطير وهو لا يدري لعل هذا لا يكون أبدا ، أو يكون ، أنشتريه وفي أي زمان نشتريه ونتقبل منه؟ فقال : إذا علمت من ذلك شيئا واحدا قد أدرك فاشتره وتقبل به». وظاهرها كون أصل الجواز مفروغا عنه وانما وقع السؤال عن غيره.
ومنها ـ موثقة إسماعيل بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله (ع): «في الرجل يتقبل بجزية رءوس الجبال وبخراج النخل والآجام والطير ، وهو لا يدري لعله لا يكون ..» (١) الخبر المتقدم بأدنى تفاوت. وهي كالأولى في كون السؤال من حيث انه لا يدري أنه يكون من ذلك شيء أم لا.
ومنها ـ صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) ـ في جملة حديث ـ «قال : لا بأس بأن يتقبل الرجل الأرض وأهلها من السلطان وعن مزارعة أهل الخراج بالربع والنصف والثلث؟ قال : نعم لا بأس به ، وقد قبل رسول الله (ص) خيبرا أعطاها اليهود حين فتحت عليه ..» الخبر (٢)
ومنها ـ رواية الفيض بن المختار : «قال : قلت لأبي عبد الله (ع) جعلت فداك ما تقول في الأرض أتقبلها من السلطان ثم أؤاجرها من أكرتي على أن ما أخرج الله تعالى منها من شيء لي من ذلك النصف أو الثلث بعد حق السلطان؟ قال : لا بأس ، كذلك أعامل أكرتي» (٣).
__________________
(١) ذكر هذين الخبرين : الشيخ الأنصاري في (مكاسبه) وعامة الفقهاء في (المكاسب المحرمة).
(٢) ذكرها الشيخ في التهذيب ، كتاب التجارات ، باب المزارعة ، حديث رقم (٨٨) ج ٧ طبع النجف.
(٣) ذكرها الكليني في (الكافي ، كتاب المعيشة ، باب قبالة أراضي أهل الذمة ..) حديث رقم (٢) بسنده هكذا : حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن