نعم ، ثبت للأب عند مسيس الحاجة ـ جواز أخذ مال الولد وصرفه على نفسه وعلى من يعول به ، ما لم يكن مجحفا ومسرفا في ذلك.
فعن الشيخ ـ قدس سره ـ بإسناده «عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ـ صلوات الله عليه ـ قال : سألته عن الرجل يحتاج الى مال ابنه قال عليه السلام يأكل منه ما شاء من غير سرف» قال وقال ـ ع ـ وفي كتاب علي (ع) : إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا باذنه ، والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء. الى قوله : وذكر أن رسول الله (ص) قال لرجل : أنت ومالك لأبيك».
وعن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام : «أن رسول الله (ص) قال لرجل : أنت ومالك لأبيك ، ثم قال أبو جعفر عليه السلام : ما أحب أن يأخذ من مال ابنه إلا ما احتاج اليه مما لا بد منه ، إن الله (لا يُحِبُّ الْفَسادَ)» (١).
ولعل سيدنا ـ قدس سره ـ يريد من حق الأبوة ما ذكرناه ـ أخيرا ـ وعلى كلّ ، فالظاهر كون ذلك ـ أيضا ـ ليس من الملك الضعيف الذي هو حق اصطلاحا ، وانما هو حكم من الشارع وترخيص منه بأخذه ما يحتاج اليه من مال ابنه عند الحاجة الماسة اليه ، ولا معنى لسقوطه بالإسقاط ولا نقله بالنواقل ، ولا انتقاله بالإرث.
وأما ولاية الحاكم ، فما لا إشكال فيه كون الفقيه الجامع للشرائط له ولاية التصرف في مال الطفل والغائب ـ في الجملة ـ لمصلحتهما ـ وسيأتي
__________________
(١) راجع هذين الحديثين في كتاب التهذيب ـ المكاسب ـ ج ٦ ص ٣٤٣ طبع النجف الأشرف.
وحديث «أنت ومالك لأبيك» تذكره عامة الصحاح عن النبي (ص) راجع كشف الخفاء للعجلوني : ج ١ ص ٢٠٧ حديث (٦٢٨)