النقل اليه بمعنى تسليطه على أخذ الحصة من المشتري الى ذي الحق ، وهو الشريك نفسه ، فهذا ليس من نقل الحق اليه ، وإنما هو توكيل واستنابة في الأخذ بحق الشفعة لذي الحق وهو الشريك.
وان كان المراد تسليط الغير على أخذ الحصة من المشتري وتملكها لنفسه ، فهذا التسليط لم يجعل للشريك ، فان الحق المجعول له من الشارع إرفاقا به هو السلطنة على تملك الحصة المبيعة في شركته من مشتريها بالثمن الذي اشتراها به وإضافتها إلى حصته ، ومن هنا سمي الحق المذكور بحق الشفعة ، إذ الشفيع بأخذه به وإعماله يشفع حصته ويجعلها شفعا وزوجا بنصيب شريكه الذي ابتاعه المشتري منه.
وبالجملة ، فليس الذي هو للشريك من الحق مجرد تملك الحصة من مشتريها قهرا عليه ليمكن نقل ذلك الى الغير ، بل الذي له من الحق تملكها بما أنها شفعة ، وأنه شفيع وجاعلها منضمة إلى حصته وشفعا بها ، والحق بهذا المعنى لا يمكن نقله الى الغير. نعم إذا أخذ بشفعته وتملكها وصارت له فلينقلها الى من شاء ، فان الناس مسلطون على أموالهم ، وأما قبل التملك فليس له نقل الحق المذكور وتحويله الى غيره.
هذا ، وأما نقل حق الخيار الى غير من جعل الحق له ، وتحويله إليه ، ففي إمكان ذلك وعدمه خلاف ، فصريح شيخنا الأنصاري ـ قدس سره ـ في أول كتاب البيع من (مكاسبه) عدم قابليته للنقل (١) وصريح سيدنا ـ قدس سره ـ فيما سبق من كلامه : قابليته للنقل حيث يقول : «فالظاهر جواز المعاوضة عليه بما يوجب نقله ...»
__________________
(١) قال : «وأما الحقوق فان لم تقبل المعاوضة بالمال كحق الحضانة والولاية فلا إشكال ، وكذا لو لم يقبل النقل كحق الشفعة وحق الخيار».