عينا كان أم منفعة أم حقا مثله قابلاً للنقل وذلك آمر آخر ، فإنه من الصلح لا من البيع ، ولا كلام لنا فيه. كما أن جعل الأجرة في باب الإجارة حقا مشكل كذلك ، فإنها كالبيع معاوضة بين مالين غير أن المعوض فيها المنافع أو الأعمال ، وفي البيع : الأعيان. والله تعالى هو العالم.
هذا آخر ما علقناه على (رسالة الفرق بين الحق والحكم) لسيدنا الخال المصنف ـ قدس سره ـ والحمد لله رب العالمين.