المثمن في ملك مالك الثمن عوضا عما يخرج من ملك مالك الثمن الى ملك مالك المثمن ، وكذا المشتري بالنسبة إلى الثمن ، فيقصد دخوله في ملك مالك المثمن عوضا عما يخرج من ملك مالك المثمن الى مالك الثمن ، فبيع الغاصب العين لنفسه إذا لم يسبق منه بناء وادعاء لملكية العين المغصوبة ، وأنها كسائر أملاكه ـ باطل غير صالح للتصحيح بإجازة المالك أصلا ـ لا له ولا للغاصب ، كما نبهنا عليه في بيع الفضولي.
إذا عرفت ذلك ، تبين لك عدم صحة جعل الحق بالمعنى الأخص ثمنا في باب البيع ، لا بمعنى جعل الثمن إسقاطه ، إذ هو غير قابل للانتقال الى الغير ، لأنه فعل ذي الحق ، وهو المشتري ، ولا بمعنى جعل أصل الحق ثمنا ، فإنه ، وان كان قابلاً للنقل الى الغير حسب الفرض ، ولكنه يتوقف ذلك على أن يكون حقيقة البيع تبديل إضافة بإضافة أخرى ، وقد ذكرنا أن حقيقة البيع تبديل طرف إضافة مالكية بطرف إضافة مثلها لآخر فان المتبادر ـ عرفا ـ من لفظ البيع والمرتكز في أذهانهم أنه تبديل الأموال بعضها ببعض في عالم الإنشاء والاعتبار.
ويشهد لذلك تعريف (صاحب المصباح) البيع بأنه : مبادلة مال بمال (١).
وبالجملة ، فجعل ثمن المبيع من سنخ الحقوق مشكل غاية الإشكال فإنه من قبيل تبديل المملوك بالملك ، إذ الحق ملك ناقص ، لا من قبيل تبديل المملوك بالمملوك الذي هو معنى البيع ـ كما ذكرنا.
نعم : يمكن نقل الحق المذكور الى الغير بالمصالحة معه بعوض ـ
__________________
(١) ونص عبارته ـ كما في مادة بيع ـ : «والأصل في البيع : مبادلة مال بمال».