مدخلية له بنفسه في التأثير ـ بالمرة ـ (١).
__________________
(١) أقول : إن ما ذكره ـ قدس سره ـ وان كان له وجه ـ ولكن يمكن أن يقال إن الأنسب أن تكون كلمة الموصول في كلام من عبر بها بقوله : «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» كناية عن العقد أو ما يشبهه من الإيقاع ، فإنه ـ مضافا الى ما ذكرناه من أن كل من ذكر هذه القاعدة بأي تعبير كان ـ غرضه بيان الضابط لتمييز الموارد التي يضمن فيها مصب العقد الفاسد مما لا يضمن فيه ذلك. وعليه ، فالأظهر لمن عبر بالموصول : أن يريد به الكناية عن العقد ، لا المقبوض باعتبار القبض ـ :
ان الموصول في (ما يضمن بصحيحه) إلخ مبهم ، تفسره صلته. والأنسب فيما يتصف بالصحة والفساد هو العقد ، لا المقبوض باعتبار القبض.
وأما قوله «وأما الفاسد فلا مدخلية له بنفسه في التأثير بالمرة».
فهو مبني على ان الباء في قولهم «بصحيحه» و «بفاسده» للسببية التامة.
فلم لا تكون لمطلق السببية ، ولو كانت ناقصة.
فإن الموجب للضمان في الفاسد ، وان كان هو قبض العين ولكن المنشأ له هو العقد.
أو تكون الباء للظرفية ، نحو قوله تعالى (نَجَّيْناهُمْ بِسَحَرٍ) (١) وقوله تعالى (وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللهُ بِبَدْرٍ) (٢) فيكون المراد بقولهم (رحمهم الله) «ما يضمن بصحيحه» العقد المضمون مورده ومصبه في صحيحه مضمون ذلك في فاسده ، فيكون اسناد المضمونية إلى العقد ووصفه بها من قبيل الإسناد الى غير ما هو له والوصف بحال المتعلق.
__________________
(١) سورة القمر : ٣٤.
(٢) سورة آل عمران : ١٢٣.