__________________
وعلى كل ، فالظاهر اتحاد المفاد في التعبيرين وان الموضوع في كل منهما هو العقد.
ثم إن القاعدة المذكورة ـ أصلا وعكسا ـ لم تكن مورد نص ـ بالخصوص ـ ولا إجماع معتبر. وانما استفيد أصلها من أدلة احترام مال المسلم وعمله. ومن جملتها حديث «على اليد.» المشتهر بين الفريقين. ولما كان دليل الاحترام مورده ما إذا لم يسقط المالك احترام ماله وعمله ببذله ـ مجانا ـ وتبرعه به ، كما أن عموم «على اليد» مخصص بأدلة التسليطات المجانية ، وأيدي الأمانة ، استفيد من ذلك عكسها. وبما أن مدركها منحصر بأدلة الاحترام الساقط بالاقدام على المجان ، وعموم «على اليد.» المخصص بأيدي الأمانة ، فلا بد أن يختار لها معنى يوافق مدركها.
وعليه فلو فرض أن ظاهرها أن العقد الذي كان له ـ بالفعل ـ فردان صحيح ، وفاسد ، وكان الصحيح منهما موجبا للضمان ، فالفاسد ـ أيضا ـ مقتض للضمان ، فالبيع بلا ثمن ، والإجارة بلا أجرة ـ بناء على كونهما بيعا فاسدا واجارة فاسدة ـ مقتضيان للضمان ، إذ البيع الصحيح موجب له. وكذا الإجارة الصحيحة ، ففاسدهما كذلك.
هذا ، ولكن لما كان الضمان فيهما لا يوافق المدرك حيث أن التسليط فيهما مجاني ، ومقتضاه عدم الضمان فيهما ، فلا بد من رفع اليد عن هذا الظهور المفروض واختيار معنى للقاعدة يطابق المدرك بأن يقال : معناها إن كل شخص من العقود لو فرض كونه صحيحا ، وكان ـ على الفرض موجبا للضمان ـ فهو مقتض للضمان في فرض الفساد. أما لو لم يكن ـ على فرض صحته ـ موجبا للضمان ، فلا ضمان فيه مع فرض فساده. وهذا ما اختاره البعض في معنى القاعدة ، وان استضعفه الشيخ المحقق الأنصاري ـ قدس سره ـ حيث قال : ـ في مكاسبه أوائل كتاب البيع ـ : «وربما يحتمل في