أجرة ، ومع ذلك كيف يكون الاقدام دليلا على الضمان.
اللهم إلا أن يجاب عن الأول بأن الإقدام إنما هو على كون المقبوض مضمونا عليه أو العقد المضمون بشرط القبض ـ كما تقدم ـ
وعن الثاني بأن البيع بلا عوض والإجارة بلا اجرة إن أريد التمليك البيعي أو الاجارتي منهما ، فلا نسلم الاقدام على عدم الضمان الا على تقدير حصول التمليك البيعي أو الاجارتي ، لا مطلقا ، وان أريد التمليك المجاني ـ وان عبر عنه بالبيع أو الإجارة من عقود المعاوضات ـ فلا نسلم الضمان حينئذ ، لسقوطه بالاقدام على عدمه ، فيدخل في عقود التمليكات المجانية التي لا ضمان في صحيحها وفاسدها ـ كما عرفت ـ ولعله يأتي لذلك مزيد توضيح ان شاء الله تعالى.
فظهر مما ذكرنا أن قاعدة الاقدام لا تصلح أن تكون دليلا ، ولا يبعد حمل كلام الشيخ ـ رحمه الله ـ ومن تبعه مما ظاهره الاستدلال على الضمان عليه ، على إرادة عدم وجود المانع عن الضمان من الاقدام على المجانية ، لأنه دخل على أن يكون مضمونا عليه ، لا إثبات المقتضي للضمان بالاقدام فينحل كلامهم الى ثبوت الضمان لوجود المقتضي : من اليد ، والاحترام ، وعدم المانع من الاقدام على المجانية ، لأنه دخل على أن يكون مضمونا عليه ، وان كان يكفي في عدم المانع عدم الاقدام على المجانية ، لا الاقدام على عدمها ، إلا أنه لما كان في الواقع كذلك ، وكان أكد في بيان عدم المانع وقع التعبير به في كلامهم.
فالعمدة في الاستدلال على الكليتين ـ : الإيجابية والسلبية ـ : هو ما ذكرنا من الإجماع المستفيض وقاعدة الاحترام ، وبهما تتم كلية القاعدة طردا وعكسا.
ثم ها هنا نقوض وإشكالان :