قوله « إلاّ أن يكون قد عمل في المرعى ... برضا أصحاب المرعى » ، وهذا يدل على أنَّ للمرعى أصحابه ، فيكون المقصود من البيع هو بيع المنفعة.
وهذا الموقف الذي رأيناه عند علماء الإمامية تبعاً للنصوص الشرعية ، قد أخذ به الاحناف أيضاً فقد نقل الجزيري عن الفقهاء الاحناف أن الشخص إذا استأجر داراً أو دكاناً بمبلغ معين كجنيه في الشهر فلا يحلّ له أن يؤجرها لغيره بزيادة (١) وذكر السرخسي الحنفي في مبسوطه عن الشعبي في رجل استأجر بيتاً وآجره بأكثر ممّا استأجره به انه لا بأس بذلك إذا كان يفتح بابه ويغلقه ويخرج متاعه فلا بأس بالفضل. وعلَّق السرخسي على ذلك بقوله : بيّن انه إنّما يجوز له أن يستفضل إذا كان يعمل فيه عملاً نحو فتح الباب وإخراج المتاع فيكون الفضل له بإزاء عمله وهذا فضل اختلف فيه السلف ... وكان إبراهيم يكره الفضل إلاّ أن يزيد فيه شيئاً فإنّ زاد فيه شيئاً طاب له الفضل وأخذنا بقول إبراهيم (٢).
٧ ـ صحيحة محمد بن مسلم عن ( الإمام الباقر أو الصادق عليهماالسلام ) انه : « سأل عن الرجل يتقبل العمل فلا يعمل به ، ويدفعه الى آخر فيربح فيه ؟ قال عليهالسلام : لا ، إلاّ أن يكون قد عمل شيئاً » (٣).
٨ ـ صحيحة محمد بن مسلم عن الإمام ( الباقر أو الصادق عليهماالسلام ) قال : « سألته عن الرجل الخياط يتقبل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل ؟ قال الإمام عليهالسلام : لا بأس قد عمل فيه » (٤).
٩ ـ وفي حديث على الصائغ قال قلت للإمام الصادق عليهالسلام : « أتقبل العمل ثم اقبله من غلمان يعملون معي بالثلثين ؟ فأجاب الإمام عليهالسلام : إنَّ ذلك لا يصلح إلاّ
__________________
(١) الفقه على المذاهب الأربعة : ج ٣ ، ص ١١٧.
(٢) المبسوط ، للسرخسي : ج ١٥ ، ص ٧٨.
(٣) وسائل الشيعة ١٣ : ب ٢٣ من الاجارة ح ١.
(٤) المصدر السابق : ب ٢٣ من الاجارة ، ح ٥.