ومثلها موثّقة أبي بصير عن الإمام الصادق عليهالسلام (١).
٤ ـ صحيحة الحلبي عن الإمام الصادق عليهالسلام قال : « في الرجل يستأجر الدار ثم يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها به ؟ قال عليهالسلام : لا يصلح ذلك إلاّ أن يحدث فيها شيئاً » (٢).
٥ ـ حسنة اسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ( الإمام الباقر عليهالسلام ) « كان يقول : لا بأس أن يستأر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة ثم يؤاجرها بأكثر ممّا استأجرها به إذا أصلح فيها شيئاً » (٣).
٦ ـ موثّقة سماعة قال : « سألته ( أي الإمام عليهالسلام لأنَّ سماعة لا يسأل من غير الإمام عليهالسلام لجلالة قدره وعلوّ منزلته ) عن رجل اشترى مرعى يرعى فيه بخمسين درهماً أو أقل أو أكثر ، فأراد أن يدخل معه ، مَنْ يرعى معه قبل أن يدخله منهم الثمن ؟ قال : فليدخل من شاء ببعض ما اعطى ، وإن أدخل معه بتسعة واربعين وكانت غنمه بدرهم فلا بأس وإن هو رعى فيه قبل أن يدخله بشهر أو شهرين أو أكثر من ذلك بعد أن يبيّن لهم فلا بأس ، وليس له أن يبيعه بخمسين درهماً ويرعى معهم ، ولا بأكثر من خمسين درهماً ولا يرعى معهم ، إلاّ أن يكون قد عمل في المرعى عملاً ، حفر بئراً أو شقَّ نهراً ، تعنّى فيه برضا أصحاب المرعى ، فلا بأس ببيعه بأكثر ممّا اشتراه لأنّه قد عمل فيه عملاً ، فبذلك يصلح له » (٤).
والظاهر أنَّ المراد بالشراء والبيع هنا الاجارة كما فهمه الكليني رحمهالله بقرينة
__________________
(١) المصدر السابق : ب ٢١ من احكام الاجارة ، ح ٦.
(٢) المصدر السابق : ب ٢٢ ، ح ٤.
(٣) المصدر السابق : ح ٢.
(٤) وسائل الشيعة : ب ٢٢ ، ح ٦.