٢ ـ ورواية جميل بن دراج عن الإمام الصادق عليهالسلام : « في الرجل يشتري الطعام ثم يبيعه قبل أن يقبضه ؟ قال عليهالسلام : لا بأس. ويوكل الرجل المشتري منه بقبضه وكيله ؟ قال : « لا بأس » (١).
أقول : سيأتي الكلام في عدم صحة هذا الجمع لو كانت الروايتان صحيحتين.
القول الثالث : تفصيل بين بيع الطعام قبل قبضه فلا يجوز ، وبين غيره فيجوز. وقد نقل هذا القول عن الإمام أحمد فقال : « إن المطعوم لا يجوز بيعه قبل قبضه ، سواء كان مكيلا أو موزوناً أو لم يكن ». ولعلّ دليله هو ما روي عن النبي صلىاللهعليهوآله انه : « نهى عن بيع الطعام قبل قبضه » فمفهومه إباحة بيع ما سواه قبل قبضه.
وروى ابن عمر فقال : « رأيت الذين يشترون الطعام مجازفةً يضربون على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم ». وهذا نصّ في بيع المعيّن.
وعموم قوله عليهالسلام : « من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيه » متفق عليه. ولمسلم عن ابن عمر قال : « كنّا نشتري الطعام من الركبان جزافاً ، فنهانا رسول الله صلىاللهعليهوآله أن نبيعه حتى ننقله من مكانه ... » (٢).
القول الرابع : تفصيل بين بيع المكيل أو الموزون قبل قبضه فلا يجوز إلاّ تولية ، وبين غيره فيجوز. وقد ذهب إلى هذا القول مشهور علماء الإمامية قديماً وحديثاً.
__________________
١ ـ صحيحة الحلبي عن الإمام الصادق عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يشتري الثمرة ثم يبيعها قبل أن يأخذها ؟ قال عليهالسلام : « لا بأس ، إن وجد ربحاً فليبع » : ج ١٣ ، ب ٧ من أبواب بيع الثمار ، ح ٢.
٢ ـ صحيحة محمد بن مسلم عن احدهما ( الإمام الباقر أو الصادق عليهماالسلام ) انه قال في رجل اشترى الثمرة ثم يبيعها قبل أن يقبضها ؟ قال عليهالسلام : « لا بأس ». المصدر السابق : ح ٣.
والصحيح ( كما قال الشيخ الأنصاري ) إنهما منصرفتان إلى بيع الثمرة على الشجرة بملاحظة الاخبار الواردة في بيع الثمار ، حيث يعبّر عن بيع الثمرة على الشجرة ببيع الثمرة ، وبما أن بيعها على الشجرة لا يعتبر فيهما الكيل أو الوزن فيصح أن تباع قبل القبض فتخرجان عن موردنا.
(١) وسائل الشيعة : ج ١٢ ، ب ١٦ من أحكام العقود ، ح ٦.
(٢) راجع المغني لابن قدامة : ج ٤ ، ص ٢١٧ و ٢١٨.