ودليله هو الروايات المروية عن أئمة أهل البيت عليهمالسلام التي تنقل وتفسِّر وتوضّح ما ورد عن النبي صلىاللهعليهوآله من نهي ، منها :
١ ـ صحيحة ابن حازم عن الإمام الصادق عليهالسلام : « إذا اشتريت متاعاً فيه كيْل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه إلاّ أن تولّيه ، فإن لم يكن فيه كيل أو وزن فبعه » (١).
٢ ـ صحيحة الحلبي عن الإمام الصادق عليهالسلام قال : « في رجل يبتاع الطعام ثم يبيعه قبل أن يكتال ؟ قال عليهالسلام : لا يصلح له ذلك » (٢).
٣ ـ صحيح الحلبي الآخر قال : « سألت الإمام الصادق عليهالسلام عن قوم اشتروا بزاً ( البز : هو الثوب ، ومنه البزّاز ) فاشتركوا فيه جميعاً ولم يقتسموا ، أيصلح لأحد منهم بيع بزّه قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه ؟ قال عليهالسلام : « لا بأس به ، وقال : إنّ هذا ليس بمنزلة الطعام ، لأنّ الطعام يكال » (٣) بناء على أن المراد قبل أن يقبضه من البائع ( لا القبض من الشركاء ) كما هو الظاهر ، إذ لم يلتزم أحد بثبوت البأس في بيع أحد الشريكين حصته قبل قبضه من شريكه بعد قبضه من البائع ولو بتوكيل شريكه.
٤ ـ صحيح منصور بن حازم ، قال : « سألت الإمام الصادق عليهالسلام عن رجل اشترى بيعاً ليس فيه كيل ولا وزن ، أله أن يبيعه مرابحة قبل أن يقبضه ويأخذ ربحه ؟ قال عليهالسلام : لا بأس بذلك ما لم يكن كِيل أو وزِن ( كما لو بيع بالمشاهدة ) فإن هو قبضه كان أبرأ لنفسه » (٤). وغيرها من الروايات الصحيحة.
وواضح من هذه الروايات أن الكيل أو الوزن هو كناية عن القبض ، بمعنى أنه لابدّ من قبضه ثم بيعه للآخرين.
وقد ذهب إلى هذا القول جماعة من أهل السنّة أيضاً ، فقد روي عن عثمان بن عفان وسعيد بن المسيب والحسن والحكم وحماد ابن أبي سليمان : أنّ كل ما بيع على الكيل أو الوزن لا يجوز بيعه قبل قبضه ، وما ليس بمكيل ولا بموزون يجوز بيعه
ــــــــــــــــ
(١) و (٢) و (٣) و (٤) وسائل الشيعة ١٢ : ب ١٦ من أحكام العقود ح ١ و ح ٥ و ح ١٠ و ح ١٨.