من ذوات الحب والثمار والتي تصلح للغلة من العامر والغامر ؛ وعطل من ذلك المساكن والدور التي هي منازلهم فلم يجعل عليهم فيها شيئا (١).
***
باب ذكر حكم بيع أرض السواد وما روي في ذلك من
الصحة والفساد
أخبرنا على بن محمّد بن عبد الله المعدّل قال أنبأنا إسماعيل بن محمّد الصّفّار قال أنبأنا الحسن بن على بن عفان قال أنبأنا يحيى بن آدم قال حدّثني الحسن بن صالح قال أبو على الصّفّار أظنه عن منصور عن عبيد أبي الحسن عن عبد الله بن مغفل المزني. قال : لا تباع أرض دون الجبل إلا أرض بني صلوبا وأرض الحيرة فإن لهم عهدا (٢).
أنبأنا الحسن بن أبي بكر قال أنبأنا عبد الله بن إسحاق البغويّ قال أنبأنا على بن عبد العزيز قال نبأ أبو عبيد قال أنبأ عبّاد بن العوام عن حجاج عن الحكم عن عبد الله ابن مغفل. قال : لا تشترين من أهل السواد إلا من أهل الحيرة وبانقيا وأليس. قال أبو عبيد : فأما أهل الحيرة فإن خالد بن الوليد كان صالحهم في دهر أبي بكر ، وأما أهل بانقيا وأليس فإنهم دلوا أبا عبيد وجرير بن عبد الله البجليّ على مخاضة حتى عبروا إلى فارس ؛ فبذلك كان صلحهم وأمانهم. ويروى عن الحسن بن صالح بن حي : أنه رخص في شراء أرض الصلح وكره شراء أرض العنوة ، وهو مذهب مالك بن أنس (٣).
وجاء عن مجاهد بن جبر : في أرض العنوة نحو ذلك.
أخبرنا أبو الحسن محمّد بن أحمد بن محمّد بن أحمد بن رزق البزّار قال أنبأنا محمّد بن يحيى بن عمر بن على بن حرب الطائي قال نبأنا على بن حرب عن سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. قال : أيما مدينة افتتحت عنوة فأسلموا قبل أن يقسموا فأموالهم للمسلمين.
أنبأنا محمّد بن أبي نصر النرسي قال حدّثني جدي على بن أحمد بن محمّد بن يوسف القاضي بسرّ من رأى قال أنبأنا إبراهيم بن عبد الصّمد الهاشميّ قال أنبأنا
__________________
(١) انظر الخبر في الأموال ، لأبي عبيد ص ١٢١.
(٢) انظر الخبر في : كتاب الخراج ، ليحيى بن آدم ، ص ٢٧ ، ٥١.
(٣) انظر الخبر في : كتاب الأموال ، لأبي عبيد ، ص ١١٦ ، ١١٧.