المجامع وكراهتها في المساجد فعله خارج الباب (وإنشاد الشعر) (١) لنهي النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم عنه ، وأمره بأن يقال للمنشد «فضّ الله فاك» ، وروي نفي البأس عنه ، وهو غير مناف للكراهة (٢).
قال المصنف في الذكرى : ليس ببعيد حمل إباحة إنشاد الشعر على ما يقلّ منه وتكثر منفعته ، كبيت حكمة ، أو شاهد على لغة في كتاب الله تعالى وسنّة نبيه صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وشبهه ، لأنه من المعلوم أن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم كان ينشد بين يديه البيت والأبيات من الشعر في المسجد ولم ينكر ذلك.
______________________________________________________
الله عليك فإنها بنيت لغير ذلك) (١).
نعم ذكر الأصحاب أن تعريف اللقطة إنما في المجامع وقد ورد في خبر علي بن جعفر عن أخيه عليهماالسلام : (سألته عن الضالة أيصلح أن تنشد في المسجد؟ قال : لا بأس) ٢ فالجمع بين النصوص مع رفع الكراهة يقتضي التعريف على أبواب المساجد لا في داخلها.
(١) ففي حديث الناهي (نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن ينشد الشعر في المسجد) (٣) ، وخبر جعفر بن إبراهيم عن علي بن الحسين عليهماالسلام (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من سمعتموه ينشد الشعر في المساجد فقولوا : فضّ الله فاك ، إنما نصبت المساجد للقرآن) (٤).
نعم ورد في خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهماالسلام (سألته عن الشعر أيصلح أن ينشد في المسجد؟ فقال : لا بأس) (٥) ، وصحيح ابن يقطين عن أبي الحسن عليهالسلام (عن إنشاد الشعر في الطواف فقال : ما كان من الشعر لا بأس به فلا بأس به) (٦).
ولذا ذهب البعض لهذين الخبرين بنفي الكراهة إلى إنشاد القليل مما يكثر نفعه كبيت حكمة أو شاهد في مسألة علمية أو ما كان فيه عظة أو مدح للنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمة عليهمالسلام ومراثي أبي عبد الله عليهالسلام لأن كل ذلك عبادة أو راجح ولذا كان من سيرة النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كما في الذكرى أنه ينشدّ بين يديه البيت والأبيات من الشعر في المسجد.
(٢) بل يؤكدها إذ هو نفي للحرمة حينئذ.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٨ ـ من أبواب أحكام المساجد حديث ٢ و ١.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب أحكام المساجد حديث ٣ و ١.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب أحكام المساجد حديث ٢.
(٦) الوسائل الباب ـ ٥٤ ـ من أبواب الطواف حديث ١.