إما مطلقا (١) ، وفعل عليّ عليهالسلام له بمسجد الكوفة خارج ، (٢) ، أو مخصوص بما فيه جدال وخصومة ، أو بالدائم لا ما يتفق نادرا ، أو بما يكون الجلوس فيه (٣) لأجلها (٤) لا بما إذا كان لأجل العبادة فاتفقت الدعوى ، لما في إنفاذها حينئذ (٥) من المسارعة المأمور بها ، وعلى أحدها (٦) يحمل فعل علي عليهالسلام ، ولعله بالأخير أنسب (٧) ، إلا أن دكّة القضاء به (٨) لا تخلو من منافرة (٩) للمحامل.
(وتعريف الضّوالّ) (١٠) إنشادا ونشدانا والجمع بين وظيفتي تعريفها في
______________________________________________________
معروفة فيه إلى يومنا هذا ، بل وعن الشيخ أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يقضي في المسجد الجامع ولو كان مكروها ما فعله ، وعن كشف اللثام (أن في بعض الكتب أنه بلغ أمير المؤمنين عليهالسلام أن شريحا يقضي في بيته فقال : يا شريح ، اجلس في المسجد فإنه أعدل بين الناس وإنه وهنّ بالقاضي أن يجلس في بيته) ، ولذا مال بعض المتأخرين تبعا للشيخ وسلار والحلي إلى عدم الكراهة بل إلى الاستحباب.
نعم حمل النهي الوارد على القضاء المصاحب للجدل والخصومة كما ذهب إليه الراوندي ، وقضاء النبي والولي مجرد عن ذلك ، أو يحمل النهي على دوام القضاء لا ما يتفق نادرا ، أو يحمل النهي على ما لو كان الجلوس في المسجد من أجل القضاء لا ما يتفق إذا كان الجلوس للعبادة والطاعات وعلى الأخير يحمل فعل النبي والولي.
(١) وإن لم يكن فيه خصومة وجدال.
(٢) لما سيأتي من المحامل.
(٣) في المسجد.
(٤) أي لأجل الأحكام.
(٥) حين جلوسه لأجل العبادة.
(٦) ومعه كيف يمكن القول بأن النهي عن إنفاذ الأحكام مطلق؟.
(٧) لأن قضاءه عليهالسلام في مسجد الكوفة لم يكن نادرا ومن البعيد تجرد الدعاوى عن الخصومات.
(٨) بمسجد الكوفة.
(٩) لأن الإضافة تعطي أن مكانا خاصا في المسجد كان يجلس فيه عليهالسلام من أجل القضاء ، والأولى جعل النهي عن القضاء في المساجد مخصوصا بغير المعصومين ، وأما المعصوم فيجوز له بدون كراهة وكم للمعصوم من أحكام ينفرد بها.
(١٠) وهو إنشادها لمرسل علي بن أسباط المتقدم ، وكذا نشدانها وهو طلبها والسؤال عنها ففي مرسل الفقيه : (سمع النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم رجلا ينشد ضالة في المسجد ، فقال : قولوا له ، لا رد ـ