(وقتل القمّل) (١) فيدفن (٢) لو فعل (وبري النبل (٣) و) هو داخل في (عمل الصنائع) (٤) وخصّه لتخصيصه في الخبر فتتأكد كراهته (وتمكين المجانين والصبيان) (٥) منها مع عدم الوثوق بطهارتهم ، أو كونهم غير مميّزين ، أما الصبيّ المميّز الموثوق بطهارته المحافظ على أداء الصلوات فلا يكره تمكينه ، بل ينبغي تمرينه كما يمرنّ على الصلاة.
(وإنفاذ الأحكام) (٦)
______________________________________________________
بالباطل ولا يشترى فيها ولا يباع واترك اللغو ما دمت فيها ، فإن لم تفعل فلا تلومنّ يوم القيامة إلا نفسك) (١) ، ومرفوع محمد بن أحمد (رفع الصوت في المساجد يكره) (٢)
(١) اعترف بعضهم بعدم الوقوف على نص دال عليه وقال الشارح في الروض (أسنده في الذكرى إلى الجماعة لأن فيه استقذارا تكرهه النفس)
(٢) لما تقدم من دفن البصاق والنخامة ولما روي في صحيح ابن مسلم (كان أبو جعفر عليهالسلام إذا وجد قملة في المسجد دفنها في الحصى) (٣)
(٣) لخبر محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام : (نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن سلّ السيف في المسجد وعن بري النبل في المسجد ، قال : إنما بني لغير ذلك) (٤)
(٤) للتعليل الوارد في خبر محمد بن مسلم المتقدم بأن المسجد قد بني لغير ذلك وهذا كله إذا لم يستلزم حفر شيء من المسجد أو وضع آلات توجب تعطيل المسجد وإلا حرم.
(٥) لمرسل ابن أسباط المتقدم.
(٦) لمرسل ابن أسباط المتقدم ، والمراد بالإنفاذ هو الحكم الصادر لقطع الخصومات لا مطلق بيان الأحكام الشرعية للتعليم ونحوه فلم يحتمله أحد من الأصحاب وخص بالقضاء لما فيه من التشاجر ورفع الأصوات والتكاذب وارتكاب الباطل ونحو ذلك مما لا ينبغي وقوعه في المساجد.
لكن يشكل ذلك من أن القضاء من الطاعات والمساجد محل الطاعات والعبادات ، ومن معروفية صدور القضاء عن أمير المؤمنين عليهالسلام في جامع الكوفة حتى أن دكة القضاء ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب أحكام المساجد حديث ٣ و ٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب قواطع الصلاة حديث ٤.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب أحكام المساجد حديث ١.