قمامة استحب إخراجها ومثلها التراب (١) ، ومتى أخرجت على وجه التحريم (فتعاد) وجوبا إليها أو إلى غيرها من المساجد ، حيث يجوز نقل آلاتها إليه وما لها (٢) لغناء الأول ، أو أولوية الثاني (٣).
(ويكره تعليتها) (٤) بل تبنى وسطا عرفا (والبصاق فيها) (٥) والتنخم (٦) ونحوه وكفارته دفنه. (ورفع الصوت) (٧) المتجاوز للمعتاد ، ولو في قراءة القرآن.
______________________________________________________
(١) أي ومثل الحصى حرمة إن كان فرشا واستحبابا إن كان قمامة.
(٢) عطف على (آلاتها).
(٣) مع أن النص والفتوى على عدم هذا التقييد وهذا كاشف عن عدم كون الحصى داخلة في وقفية المسجدية حتى يجب إرجاعها. نعم يستحب للنص المتقدم.
(٤) لما في ذلك من الاطلاع على عورات الجيران وقد روي أن حائط مسجد النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم كان قامة (١).
(٥) لخبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام : (أن عليا قال : البزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه) (٢) ، وخبر طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : من ردّ ريقه تعظيما لحقّ المسجد جعل الله ريقه صحة في بدنه وعوفي من بلوى في جسده) (٣) ، وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام (من ردّ ريقه تعظيما لحق المسجد جعل الله ذلك قوة في بدنه وكتب له بها حسنة وحطّ عنه بها سيئة ، وقال : لا تمرّ بداء في جوفه إلا أبرأته) (٤).
(٦) لحديث المناهي (نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن التنخع في المساجد) (٥) والتنخع هو التنخم ، ومرفوع ابن العسل (إنما جعل الحصى في المسجد للنخامة) (٦).
(٧) لمرسل ابن أسباط عن أبي عبد الله عليهالسلام (جنّبوا مساجدكم البيع والشراء والمجانين والصبيان والأحكام والضالة والحدود ورفع الصوت) (٧) ، وخبر أبي ذر عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (يا أبا ذر من أجاب داعي الله وأحسن عمارة مساجد الله كان ثوابه من الله الجنة ، فقلت : كيف يعمر مساجد الله؟ قال : لا ترفع فيها الأصوات ولا يخاض فيها ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب أحكام المساجد حديث ١٠.
(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب أحكام المساجد حديث ٤ و ٦ و ٧.
(٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب أحكام المساجد حديث ٣ و ٤.
(٧) الوسائل الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب أحكام المساجد حديث ١.