بالمعنى الأول خاصة (١) ، وهذا هو الأجود.
ولا ريب في تحريم تصوير ذي الروح في غير المساجد ففيها أولى (٢) أما تصوير غيره فلا.
(وتنجيسها) (٣) وتنجيس آلاتها (٤) كفرشها لا مطلق إدخال النجاسة إليها في الأقوى (٥)
(وإخراج الحصى منها) (٦) إن كانت فرشا أو جزءا منها (٧) ، أما لو كانت
______________________________________________________
(١) إذ بناء على أن الزخرفة هو الذهب فيكون الحكم بتحريم نقش الصور تأسيسيا ، ولو كانت الزخرفة بمعنى النقش مطلقا لكان الحكم المذكور تأكيديا والتأسيس أولى من التأكيد وهو القرينة الثانية بعد كلام جملة من أهل اللغة على أن الزخرفة هي النقش بالذهب فقط.
(٢) لأنها معدّة للعبادة وأمّا حرمة تصوير ذي الروح فسيأتي دليله في أول كتاب المتاجر.
(٣) للنبوي (جنبوا مساجدكم النجاسة) (١).
(٤) لأنها جزء من المسجد.
(٥) ذهب الأكثر إلى جواز إدخال النجاسة غير المتعدية لجواز دخول المجروح والمسلوس والمستحاضة مع أمن التلويث ، وعن ظاهر كتب العلامة الإطلاق سواء كانت النجاسة متعدية أم لا وهو ضعيف إذ لا دليل عليه.
(٦) وإن فعل أعاده إليها لخبر وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام : (إذا أخرج أحدكم الحصاة من مسجد فليردّها مكانها أو في المسجد آخر فإنها تسبح) (٢) ، ولخبر زيد الشحام (قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أخرج من المسجد حصاة قال : فردها أو اطرحها في مسجد) (٣).
وبما أن التعليل بالتسبيح يشعر بكراهة الإخراج وكذا ردها إلى مسجد آخر دليل على عدم دخولها في وقفية المسجد لذا ذهب جماعة منهم المحقق في المعتبر والعلامة في جملة من كتبه والشهيد في الذكرى والدروس والبيان إلى كراهة الإخراج واستحباب ردها.
وعن الشهيد الثاني في الروض والروضة هنا تخصيص الحرمة بالحصى التي هي جزء من فرش المسجد إلا إذا كانت الحصى قمامة فيستحب إخراجها.
(٧) من الفرش.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب أحكام المساجد حديث ٢.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب أحكام المساجد حديث ٤ و ٣.