كما اختاره المصنف في الذكرى ، وفي الدروس أطلق الحكم بكراهة الزّخرفة والتصوير ، ثم جعل تحريمهما قولا. وفي البيان حرّم النقش والزخرفة والتصوير بما فيه روح ، وظاهر الزخرفة هنا النقش بالذهب (١) ، فيصير أقوال المصنف بحسب كتبه (٢) وهو غريب منه (٣).
(و) كذا يحرم (نقشها بالصور) ذوات الأرواح دون غيرها ، وهو (٤) لازم من تحريم النقش (٥) مطلقا (٦) لا من غيره (٧) ، وهو قرينة أخرى على إرادة الزخرفة
______________________________________________________
واختلف الأصحاب فبعضهم ذهب إلى حرمة التزيين بالذهب وبعضهم إلى حرمة مطلق تزيينه ولو بغير الذهب وعن جماعة كراهة التزيين بالذهب وبغيره مع أنه قد ورد في خبر علي بن جعفر عن أخيه عليهماالسلام : (سألته عن المسجد ينقش في قبلته بجصّ أو أصباغ قال : لا بأس به) (١) وهو ظاهر في الجواز ، ثم بعضهم حرم نقش المساجد بالصور من ذوات الأرواح وغيرها كالمحقق في الشرائع ولا دليل له عدا ما تقدم في الزخرفة ، نعم يكره ذلك لخبر عمرو بن جميع (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الصلاة في المساجد المصورة فقال : أكره ذلك ولكن لا يضركم اليوم ولو قد قام العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك) (٢).
وذهب البعض إلى أن تصوير ذوات الأرواح محرم فلا بد من حرمة ذلك في المساجد من باب أولى وهو متين.
(١) كما هو معنى الزخرف في جملة من كتب اللغة.
(٢) فكتبه أربعة وأقواله أربعة ، ففي الذكرى حرّم النقش بالذهب وبغيره وتصوير ذوات الأرواح وغيرهم ، وفي البيان حرّم النقش بالذهب وبغيره وتصوير ذي الروح فقط ، وفي اللمعة حرّم النقش بالذهب فقط وتصوير ذوات الأرواح وغيرهم ، وفي الدروس كراهة النقش بالذهب وبغيره وكراهة تصوير ذوات الأرواح وغيرهم.
(٣) لقلة الاختلاف في آرائه بين كتبه فكيف بهذا الاختلاف.
(٤) أي تحريم النقش بالصور.
(٥) إذا فسرنا الزخرفة به.
(٦) بالذهب كان أم بغيره.
(٧) أي لا من غير تحريم النقش مطلقا ، والغير هو تحريم النقش بالذهب فقط كما هو المعنى الأول للزخرفة.
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب أحكام المساجد حديث ٣ و ١.