(قبل جلوسه) وأقلّها ركعتان (١) وتتكرر بتكرر الدخول ولو عن قرب وتتأدى بسنة غيرها وفريضة وإن لم ينوها معها (٢) ، لأن المقصود بالتحية أن لا تنتهك حرمة المسجد بالجلوس بغير صلاة ، وقد حصل ، وإن كان الأفضل عدم التداخل.
وتكره إذا دخل والإمام في مكتوبة ، أو الصلاة تقام ، أو قرب إقامتها بحيث لا يفرغ منها قبله (٣) فإن لم يكن متطهّرا ، أو كان له عذر مانع عنها (٤) فليذكر الله تعالى (٥).
وتحية المسجد الحرام الطواف ، كما أن تحية الحرم الإحرام ومنى الرمي (٦).
(ويحرم زخرفتها) (٧) وهو نقشها بالزّخرف ، وهو الذهب ، أو مطلق النقش
______________________________________________________
أمرتني بالصلاة فما الصلاة؟ قال : خير موضوع فمن شاء أقلّ ومن شاء أكثر) (١).
(١) وهو ظاهر الخبر المتقدم.
(٢) أي وإن لم ينو صلاة التحية مع سنة غيرها.
(٣) أي من صلاة التحية قبل قيام الصلاة حتى يدرك الجماعة من أولها ، وهذه الكراهة لما ورد من الحث على فضل الجماعة ، والإتيان بصلاة التحية في هذه الصور تفويت لفضل الجماعة ولو لبعضه فتكره هذا ما دام أن المنهي هو الجلوس في المسجد قبل الركعتين ، وهما يتحققان ولو بالفريضة كما تقدم.
(٤) عن صلاة التحية.
(٥) لأنه حسن على كل حال.
(٦) سيأتي دليل كل منه في بابه إن شاء الله تعالى.
(٧) أي تزيين المساجد بالذهب على المشهور ، وعلّل بالإسراف وبأنه بدعة حيث لم يعهد في زمن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ومرسل الراوندي عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم (لا تزخرفوا مساجدكم كما زخرفت اليهود والنصارى بيعهم) (٢) ، ونوقش الأول بأنه مع قصد تعظيم الشعائر نمنع اندراجه تحت الإسراف المنهي عنه كما هو المصنوع في المشاهد الشريفة ، ونوقش الثاني بأنه ليس كل ما لم يقع في عهد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يكون محرما في العصور المتأخرة ، ونوقش الثالث بضعف السند وبأن الزخرف مختلف فيه بين خصوص الذهب أو مطلق التزيين. هذا ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب أحكام المساجد حديث ١.
(٢) مستدرك الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب أحكام المساجد حديث ١.