المسلخ وغيره من بيوته وسطحه. نعم تكره في بيت ناره من جهة النار (١) ، لا من حيث الحمام.
(وبيوت الغائط) (٢) للنهي عنه ، ولأن الملائكة لا تدخل بيتا يبال فيه ولو في إناء ، فهذا أولى (و) بيوت (النار) (٣) وهي المعدّة لإضرامها فيها كالأتون والفرن لا
______________________________________________________
التفسير من المعصوم بل يحتمل أن يكون من علي بن جعفر والظاهر أنه من الصدوق راوي الخبر كما ذهب إليه جماعة ، وتفسيره ليس بحجة لأن بيت الحمام ظاهر في موضع الاغتسال بملاحظة مبدأ الاشتقاق أو فيما يعمه والمسلخ عرفا ، فتخصيصه بالمسلخ فقط على خلاف المعنى اللغوي والعرفي وأما سطح الحمام فلا تكره الصلاة عليه لعدم شمول الحمام له مع عدم ورود نص خاص فيه.
(١) وسيأتي دليله.
(٢) على المشهور لخبر محمد بن مروان عن أبي عبد الله عليهالسلام (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : إن جبرئيل أتاني فقال : إنا معاشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه كلب ولا تمثال جسد ولا إناء يبال فيه) (١) وعليه فما أعدّ للبول والغائط يكون أولى بالحكم ويؤيده خبر عبيد بن زرارة وعن أبي عبد الله عليهالسلام (الأرض كلها مسجد إلا بئر غائط أو مقبرة) (٢) وعن ظاهر المقنعة عدم الجواز وعن النهاية النهي ولعلهما يريدان الكراهة لأن ما تقدم لا يصلح إلا للكراهة.
(٣) ففي خبر علي بن جعفر عن أبي الحسن عليهالسلام (سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة قال : لا يصلح له أن يستقبل النار) (٣) ، وخبر عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا يصلي الرجل وفي قبلته نار أو حديد ، قلت : أله أن يصلي وبين يديه مجمرة شبه؟ قال : نعم ، فإن كان فيها نار فلا يصلي حتى ينحيها عن قبلته ، وعن الرجل يصلي وبين يديه قنديل معلّق وفيه نار إلا أنه بحياله قال : إذا ارتفع كان أشرّ لا يصلي بحياله) (٤).
والنهي محمول على الكراهة لمرفوع الهمداني عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا بأس أن يصلي الرجل والنار والسراج والصورة بين يديه ، إن الذي يصلي له أقرب إليه من الذي بين يديه) (٥) ، وللتوقيع الخارج للأسدي عن صاحب الزمان عليهالسلام (وأما ما سألت عنه من ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب مكان المصلي حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب مكان المصلي حديث ٢.
(٣ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب مكان المصلي حديث ١ و ٢ و ٤.