ما وجد فيه نار مع عدم إعداده لها (١) ، كالمسكن إذا أوقدت فيه وإن كثر (و) بيوت (المجوس) (٢) للخبر ولعدم انفكاكها عن
______________________________________________________
أمر المصلي والنار والصورة والسراج بين يديه وأن الناس قد اختلفوا في ذلك قبلك ، فإنه جائز لمن لم يكن من أولاد عبدة الأصنام والنيران) (١)
وهذه الأخبار ظاهرة في كراهة النار بين يدي المصلي تجاه القبلة وإليه ذهب المشهور مع ذهاب أبي الصلاح إلى التحريم وهو ضعيف ، ولا يوجد نصّ على كراهة الصلاة في بيوت النار أي البيوت المعدّة لإضرام النار كالفرن والأتون وبيت النار في الحمام إلا أن الحكم مشهور بين الأصحاب بل صرح المحقق والشهيد الثانيان بأنه لا فرق بين وجود النار وعدمه حال الصلاة تمسكا بإطلاق اللفظ.
وعن المعتبر وسيد المدارك ونسب إلى ظاهر الأصحاب أن المراد من بيوت النار هي مواضع عبادة النيران وعلله في المدارك بأنها ليست مواضع رحمة فلا تصلح لعبادة الله ، نعم يكفي في إثبات الحكم بالكراهة قولهم لقاعدة التسامح في أدلة السنن.
(١) أي عدم إعداد النار للبيوت.
(٢) ففي خبر الحلبي (سئل أبو عبد الله عليهالسلام : عن الصلاة في بيوت المجوس وهي ترش بالماء قال : لا بأس به) (٢) وخبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سألته عن الصلاة في بيوت المجوس فقال : رش وصلّ) (٣) ، ومثله خبر أبي بصير عنه عليهالسلام (٤) ، وهذه الأخبار لا تدل على كراهة الصلاة فيها بل على استحباب الرش عند الصلاة بالإضافة إلى أنه يحتمل أن يكون المراد من بيوت المجوس هي بيوت النار عندهم التي اتخذت مواضع للعبادة ويشهد له خبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن الصلاة في البيع والكنائس وبيوت المجوس فقال : رشّ وصل) (٥) ومثله خبره الآخر (٦) حيث إن عطف بيوت المجوس على البيع والكنائس ظاهر في كونها بيوت عبادة النيران.
نعم ورد في خبر أبي أسامة عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا تصل في بيت فيه مجوسي ولا بأس بأن تصلي وفيه يهودي أو نصراني) (٧) فإذا كان وجود المجوسي في بيت سببا في كراهة الصلاة لكان الحكم بالكراهة في بيته من باب أولى ، وفيه : إنه استحسان محض لا ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣٠ ـ من أبواب مكان المصلي حديث ٥.
(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب مكان المصلي حديث ١ و ٢ و ٣.
(٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب مكان المصلي حديث ٢ و ٤.
(٧) الوسائل الباب ـ ١٦ ـ من أبواب مكان المصلي حديث ١.