النجاسة (١) ، وتزول الكراهة برشّه (٢).
(والمعطن) (٣) بكسر الطاء واحد المعاطن ، وهي مبارك الإبل عند الماء للشرب (ومجرى الماء) (٤) وهو المكان المعدّ لجريانه وإن لم يكن فيه ماء (والسّبخة) (٥) بفتح الباء واحد السباخ ، وهي الشيء الذي يعلو الأرض كالملح ،
______________________________________________________
نقول به وظاهر الخبر أن وجود المجوسي في مطلق البيوت هو السبب في الكراهة وعليه فترتفع فيما لو وقعت الصلاة في بيته المجرد عن المجوسي.
(١) وهذا تعليل يشمل النصراني واليهودي فلم خصّ بالمجوسي فقط؟
(٢) وقد عرفت أن الرش لا لرفع الكراهة بل هو مستحب عند الصلاة.
(٣) لخبر المعلّى بن خنيس عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن الصلاة في معاطن الإبل فكرهه ، ثم قال : إن خفت على متاعك شيئا فرش بقليل ماء وصل) (١) وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (ولا تصلّ في أعطان الإبل إلا أن تخاف على متاعك الضيعة فاكنسه ورشه بالماء وصل فيه) (٢) ، وخبر علي بن جعفر عن أخيه عليهماالسلام (سألته عن الصلاة في معاطن الإبل أتصلح؟ قال : لا تصلح إلا أن تخاف على متاعك ضيعة فاكنس ثم انضح بالماء ثم صلّ) (٣) والمعاطن هي مباركها مطلقا التي تأوي إليها وهذا ما قاله العلامة في المنتهى ونسب إلى الفقهاء كما في الروض ، وعن السرائر أن أهل الشرع لم يخصوا ذلك بمبرك دون مبرك ، نعم عن مشهور أهل اللغة أن المعاطن هي مباركها عند الشرب ليشرب علا بعد نهل وهذا ما صرح به الشهيد الثاني.
ومما يؤيد مطلق المبارك الإطلاق في موثق سماعة (سألته عن الصلاة في أعطان الإبل وفي مرابض البقر والغنم فقال : إن نضحته بالماء وقد كان يابسا فلا بأس بالصلاة فيها) (٤).
(٤) لمرسل عبد الله بن الفضل المتقدم عن أبي عبد الله عليهالسلام (عشرة مواضع لا يصلي فيها : الطين والماء. إلى أن قال. ومجرى الماء والسبخ والثلج) (٥) وهو المكان المعدّ لجريانه فيه وإن لم يكن ماء تمسكا بإطلاق اللفظ بعد عطفه على الماء في الخبر.
(٥) وهي الأرض المالحة التي يعلوها الملح وتكره الصلاة مع إمكان السجود عليها لا على الملح الموجود وعلى ظاهرها ومستند الحكم مرسل عبد الله بن الفضل المتقدم ومثله غيره.
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ من أبواب مكان المصلي حديث ٥ و ٢ و ٦.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٧ ـ مكان المصلي حديث ٤.
(٥) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب مكان المصلي حديث ٦.