أو بكسرها وهي الأرض ذات السباخ (وقرى النمل) (١) جمع قرية ، وهي مجتمع ترابها حول جحرتها (و) في نفس (الثلج (٢) اختيارا) مع تمكن الأعضاء (٣) ، أما بدونه (٤) فلا مع الاختيار.
(وبين المقابر) (٥) وإليها ولو قبرا (٦)
______________________________________________________
(١) وهي مجتمع ترابها ومستند الحكم مرسل عبد الله بن الفضل : (عشرة مواضع لا يصلى فيها : الطين والماء والحمام والقبور ومسانّ الطريق وقرى النمل) الخبر.
(٢) لمرسل عبد الله بن الفضل المتقدم وغيره.
(٣) من الأرض بما فيها الجبهة.
(٤) أي بدون التمكن.
(٥) لمرسل عبد الله بن الفضل المتقدم (عشرة مواضع لا يصلّى فيها : الطين والماء والحمام والقبور) ، ولحديث المناهي (نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أن يصلي الرجل في المقابر والطرق والأرحية والأودية ومرابط الإبل وعلى ظهر الكعبة) (١) ، وخبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليهالسلام (الأرض كلها مسجد إلا بئر غائط أو مقبرة) (٢)
وهي محمولة على الكراهة كما عليه المشهور جمعا بينها وبين صحيح علي بن جعفر عن أخيه عليهماالسلام (عن الصلاة بين القبور هل تصلح؟ فقال : لا بأس به) (٣) ، ومثله صحيح علي بن يقطين (٤) ، وصحيح ابن خلّاد عن الرضا عليهالسلام : (لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة) (٥).
وترتفع الكراهة إذا كان بينه وبين القبور عشرة أذرع من كل جانب لموثق عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (سألته عن الرجل يصلي بين القبور قال : لا يجوز ذلك إلا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلى عشرة أذرع من بين يديه ، وعشرة أذرع من خلفه ، وعشرة أذرع عن يمينه ، وعشرة أذرع عن يساره ، ثم يصلي إن شاء) (٦) ، وعن المفيد المنع من الصلاة بدون الحائل أو البعد ، وعن أبي الصلاح الحرمة وتردد في البطلان لأخبار المنع وهما ضعيفان لأخبار الجواز.
وفي الروض «وألحق الأصحاب بالقبور القبر والقبرين وفي دلالة الأخبار على ذلك نظر».
(٦) بأن يكون في قبلته للنهي في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (الصلاة بين القبور ،
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب مكان المصلي حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب مكان المصلي حديث ٤.
(٣ و ٤ و ٥ و ٦) الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب مكان المصلي حديث ١ و ٤ و ٣ و ٥.