(إلا بحائل (١) ولو عنزة (٢)) بالتحريك ، وهي العصا في أسفلها حديدة مركوزة أو معترضة (أو بعد عشرة أذرع) ولو كانت القبور خلفه ، أو مع أحد جانبيه فلا كراهة (٣).
(وفي الطريق) (٤) سواء كانت مشغولة بالمارة ، أم فارغة إن لم يعطّلها وإلا حرم (٥) (و) في (بيت فيه مجوسيّ) (٦) وإن لم يكن البيت له (وإلى نار مضرمة) (٧)
______________________________________________________
قال : بين خللها ولا تتخذ شيئا منها قبلة ، فإنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن ذلك ، وقال : لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا) (١).
(١) فقد ورد استحباب جعل شيء بين يدي المصلي حائلا ففي خبر محمد بن إسماعيل عن الرضا عليهالسلام (في الرجل يصلي قال : يكون بين يديه كومة من تراب أو يخط بين يديه بخط) (٢) ، وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام (كان طول رحل رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ذراعا فإذا كان صلّى وضعه بين يديه يستتر به ممن يمرّ بين يديه) (٣) ومثلها غيرها ، وكلها غير ظاهرة في رفع الكراهة بالصلاة نحو القبر إذا وضع حائلا ولذا قال في الجواهر : «فلم نقف على نص في المقام في الحائل أصلا».
(٢) لخبر إسماعيل بن مسلم عن أبي عبد الله عن أبيه عليهماالسلام (كانت لرسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عنزة في أسفلها عكاز يتوكأ عليها ويخرجها في العيدين يصلي إليها) (٤).
(٣) لأن صلاته ليست بين القبور حتى يشترط الحائل أو البعد المذكور لترتفع الكراهة ، نعم إذا كانت في قبلته فهي كوجود قبر واحد فيها فيشترط الحائل أو البعد حتى ترتفع الكراهة.
(٤) لمرسل عبد الله بن الفضل المتقدم (عشرة مواضع لا يصلى فيها : منها مسان الطرق) (٥) ، وصحيح ابن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن الصلاة في السفر فقال : لا تصلّ على الجادة واعتزل على جانبيها) (٦) ، وخبر الحسن بن الجهم عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام (كل طريق يوطأ فلا تصلّ عليه) ٧ بلا فرق بين الجادة العظمى أو غيرها مما يندرج تحت الطريق لخبر ابن الجهم ، والنهي محمول على الكراهة لعموم مسجدية الأرض وهذا ما عليه المشهور وعن ظاهر الفقيه والمقنعة المنع من الصلاة.
(٥) فلو تعطلت المارة بصلاته فسدت الصلاة للنهي عنها بتضرر السالك.
(٦) قد تقدم الكلام فيه في بحث بيوت المجوس.
(٧) قد تقدم البحث فيه في بيوت النار.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب مكان المصلي حديث ٥.
(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب مكان المصلي حديث ٣ و ٢ و ٧.
(٥ و ٦ و ٧) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب مكان المصلي حديث ٤ و ٥ و ٦.