من غير استعجال ، (والحدر) هو الإسراع (فيها) (١) بتقصير الوقوف (٢) على كل فصل ، لا تركه (٣) لكراهة إعرابهما حتى لو ترك الوقف أصلا فالتسكين أولى (٤) من الإعراب ، فإنه لغة عربية ، والإعراب مرغوب عنه شرعا (٥) ، ولو أعرب حينئذ (٦) ترك الأفضل ولم تبطل ، أما اللحن (٧) ففي بطلانهما (٨) به وجهان (٩).
______________________________________________________
حدر) (١) وقد فسره الشارح بشيئين : ببيان حروفه وإطالة وقوفه ، أما الأول فيدل عليه صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (الأذان جزم بإفصاح الألف والهاء والإقامة حدر) (٢) والإفصاح بهما في لفظ الجلالة الواقع في آخر التهليل وفي لفظ الصلاة في (حيّ على الصلاة).
وأما الثاني فيدل عليه أن الحدر هو الإسراع ومقتضى المقابلة بين الإقامة التي هي حدر وبين الأذان أن يكون الثاني في الأذان.
(١) في الإقامة.
(٢) إذ يستحب الوقف عند كل فصل منهما لخبر خالد بن نجيح عن أبي عبد الله عليهالسلام (الأذان والإقامة مجزومان) (٣) وقال ابن بابويه «وفي حديث آخر موقوفان» (٤)
(٣) أي ترك الوقف لأنه مكروه بناء على ما تقدم من الأمر به.
(٤) التسكين غير الوقف لأن التسكين هو تسكين أواخر الكلم بخلاف الوقف فإنه تسكين عند السكوت ، وهو أولى من الإعراب لأنه أقرب للجزم والوقف المأمور بهما في الأخبار من الإعراب.
(٥) للأمر بالوقف في أواخر الفصل ، وعليه فالأعراب المرغوب عنه هو في أواخر الفصل لا مطلقا.
(٦) أي حين كون الإعراب مرغوبا عنه ، لعدم النهي الصريح عن الإعراب إذ ورد الأمر بالجزم مع عدم النهي عن غيره.
(٧) اعلم أن التسكين ليس بلحن لأنه لغة عربية.
(٨) الأذان والإقامة.
(٩) من حيث إن الأذان المنقول غير ملحون فيبطل الملحون وبه قال العلامة في بعض كتبه ، وذهب المشهور إلى العدم لصدق الأذان مع اللحن ، وفصل الشارح في الروض أن عدم الإبطال بشرط عدم الإخلال بالمعنى فلو نصب رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم لأنه وصف فتكون الجملة ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٢٤ ـ من أبواب الأذان والإقامة حديث ٣ و ٢.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الأذان والإقامة حديث ٤ و ٥.