(والحكاية لغير المؤذّن) (١) إذا سمع كما يقول المؤذّن وإن كان (٢) في الصلاة ، إلا الحيعلات فيها (٣) فيبدلها بالحوقلة ، ولو حكاها بطلت (٤) ، لأنها (٥) ليست ذكرا ، وكذا يجوز إبدالها في غيرها (٦) ، ووقت حكاية الفصل بعد فراغ المؤذّن
______________________________________________________
قلت : قد يكون اللبث معصية لأنه عازم على ذلك سواء أذن أو لا ، وقد يكون الأذان حال خروجه من المسجد إذا أجنب فيه وهو نائم وعليه فلا ملازمة بينهما.
(١) يستحب حكاية الأذان عند سماعه بالاتفاق للأخبار منها : صحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام (كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إذا سمع المؤذن يؤذن قال مثل ما يقوله في كل شيء) (١).
وصحيحه الآخر عنه عليهالسلام (لا تدعن ذكر الله (عزوجل) على كل حال ، ولو سمعت المنادي ينادي بالأذان وأنت على الخلاء فاذكر الله (عزوجل) وقل كما يقول المؤذن) (٢).
وظاهر الأخبار عدم الفرق بين أذان الإعلام وأذان الصلاة في جماعة أو منفردا ، وأن تكون الحكاية من غير فصل معتد به.
وظاهرها عدم الفرق بين كون الحاكي في الصلاة أو لا ، بل في قوله عليهالسلام (لا تدعن ذكر الله (عزوجل) على كل حال) شامل للصلاة على نحو العموم لا الإطلاق ، فما عن المبسوط والخلاف والتذكرة ونهاية الأحكام وغيرهم من نفي استحباب الحكاية في الصلاة لأنّ الإقبال في الصلاة أهم ليس في محله مع أن الحكاية لا تنافي الإقبال الصلاتي ، نعم نص جماعة على وجوب تبديل الحيعلات بالحولقة وإلا بطلت الصلاة لأن الحيعلات من كلام الآدميين المبطل وليست من ذكر الله الجائز في الصلاة على كل حال.
ثم إن الظاهر عدم الفرق في استحباب الحكاية سواء كان المؤذن رجلا أو امرأة وإن كان سماعها على نحو المحرم ، وعن جماعة تخصيص الحكاية بالأذان المشروع للانصراف وهو لا يخلو عن قوة ، وكذا لا تستحب حكاية الأذان المكروه للانصراف كأذان عصري عرفة والجمعة وعشاء المزدلفة وأذان غير المميز ثم إن ظاهر النصوص والفتاوى اختصاص استحباب الحكاية بالأذان دون الإقامة.
(٢) أي السماع.
(٣) في الصلاة.
(٤) أي الصلاة.
(٥) أي الحيعلات.
(٦) غير الصلاة لخبر الدعائم عن علي بن الحسين عليهالسلام (إن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان إذا سمع ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب الأذان والإقامة حديث ١ و ٢.