حالتهما وفي الإقامة آكد ، وليست (١) شرطا فيهما عندنا (٢) من الحدثين (٣) ، نعم لو أوقعه (٤) في المسجد بالأكبر لغى (٥) ، للنهي المفسد للعبادة (٦)
______________________________________________________
وأما في الإقامة فلما دل على أن من أقام الصلاة فهو في صلاة مثل خبر سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليهالسلام (فإنه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة) (١) ولصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا بأس أن يؤذن الرجل من غير وضوء ولا يقيم إلا وهو على وضوء) (٢).
وعن المشهور جعل الطهارة شرطا في كمال الإقامة وهو مما لا دليل عليه بل ورد في خبر علي بن جعفر عن أخيه عليهماالسلام (قلت : فإن أقام هو على غير وضوء أيصلي بإقامته؟
قال : لا) (٣) ، ولكن ذهب الشارح في الروض إلى أن الأذان والإقامة ذكر وليس من شرطه الطهارة ولا يزيد على قراءة القرآن ولعله لهذا اعتبروا الطهارة شرطا للكمال.
(١) أي الطهارة.
(٢) إشارة لخلاف السيد في المصباح والعلامة في المنتهى حيث اشترطا الطهارة في الإقامة وهو الأقوى لما تقدم من الخبر وإشارة إلى خلاف إسحاق بن راهويه من العامة حيث اشترط الطهارة في الأذان وهو مردود للأخبار المتقدمة.
(٣) الأصغر والأكبر.
(٤) أي الأذان وخصّه بالأذان لأن المجنب لا يجوز له الدخول في الصلاة إلا متطهرا فلا بد أن يكون متطهرا منه حال الإقامة بخلاف الأذان فقط إذ لعله منصوب للأذان في البلد فقد يقدم على الأذان وهو مجنب وإن لم يكن مريدا للصلاة عقيبه.
(٥) أي لا يجوز الاعتداد به من جهة سماعه لا من ناحية دخول الوقت ، بل من ناحية سقوط أذان من سمعه.
(٦) وفيه منع إذا النهي للّبث في المسجد وهو جنب وهو لا يتوجه إلى الأذان للمغايرة بينهما بخلاف النهي عن الغصب وقد صلى في المكان المغصوب فالنهي عن الكون الذي هو جزء الصلاة ولذا ذهب الشيخ في الخلاف وغيره إلى الإجزاء لو أذن جنبا في المسجد ، ولم يخالف إلا العلامة والشهيد الثاني فقط.
إن قلت : إن النهي عن أحدهما مستلزم للآخر لأن الأذان موجب للبث ويستلزمه وإذا حرم الملزوم حرم لازمه.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب الأذان والإقامة حديث ١٢.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٩ ـ من أبواب الأذان والإقامة حديث ٢ و ٨.