ولا يعيده به (١) ، ما لم يخرج به (٢) عن الموالاة (٣) ويعيدها به (٤) مطلقا (٥) على ما أفتى به المصنّف وغيره. والنصّ ورد بإعادتها بالكلام بعدها (٦)
(ويستحبّ الطهارة) (٧)
______________________________________________________
وأما في الإقامة لخبر عمرو بن أبي نصر عن أبي عبد الله عليهالسلام (أيتكلم الرجل في الأذان؟ قال عليهالسلام : لا بأس ، قلت : في الإقامة؟ قال عليهالسلام : لا) (١) وخبر أبي هارون عن أبي عبد الله عليهالسلام (الإقامة من الصلاة فإذا أقمت فلا تتكلم ولا تومئ بيدك) (٢) وهما محمولان على الكراهة جمعا بينهما وبين خبر الحسن بن شهاب عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا بأس أن يتكلم الرجل وهو يقيم الصلاة وبعد ما يقيم إن شاء) (٣) وصحيح محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن الرجل يتكلم في أذانه أو في إقامته؟ فقال عليهالسلام : لا بأس) (٤).
ولكن الكراهة في الإقامة أشدّ لخبر عمرو بن أبي نصر ، وكذلك تشتد الكراهة بعد قول المؤذن : قد قامت الصلاة لخبر ابن أبي عمير عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن الرجل يتكلم في الإقامة؟ قال عليهالسلام : نعم فإذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة ، فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلا أن يكونوا قد اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام ، فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض : تقدم يا فلان) (٥) والحرمة محمولة على الكراهة الشديدة لخبر الحسن بن شهاب المتقدم. نعم ترتفع الكراهة لو تكلم ولو بعد الانتهاء من الإقامة فيما لو كان الكلام له دخل في صلاة الجماعة كما في الخبر المتقدم.
(١) أي لا يعيد الأذان بالكلام لو صدر في أثنائه.
(٢) بالكلام في أثناء الأذان.
(٣) وإلا فيعيد لخروج الأذان عن كيفيته المشروعة.
(٤) أي ويعيد الإقامة بالكلام لصحيح ابن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا تتكلم إذا أقمت الصلاة ، فإنك إذا تكلمت أعدت الإقامة) (٦).
(٥) سواء خرجت الإقامة عن الموالاة بالكلام أو لا.
(٦) أي فيما لو كان الكلام بين الإقامة والصلاة ، ومراده من النص هو صحيح ابن مسلم المتقدم وهو غير ظاهر فيما قاله الشارح بل يشمل الكلام في أثناء الإقامة.
(٧) أما في الأذان لخبر الدعائم (لا بأس أن يؤذن الرجل على غير طهر ، ويكون على طهر أفضل) (٧).
__________________
(١ و ٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الأذان والإقامة ، حديث ٦ و ٤ و ١٢.
(٤ و ٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الأذان والإقامة حديث ١٠ و ٧ و ٣.
(٧) مستدرك الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب الأذان والإقامة حديث ٢.