مع اشتمالها على مزية زائدة ، (أو خطوة) (١) ولم يجد بها المصنّف في الذكرى حديثا ، لكنها مشهورة (٢) ، (أو سكتة) (٣) وهي مرويّة في المغرب خاصة ، ونسبها في الذكرى إلى كلام الأصحاب مع السجدة والخطوة ، وقد ورد النصّ في الفصل بتسبيحة (٤) ، فلو ذكرها كان حسنا.
(ويختص المغرب بالأخيرتين) الخطوة والسكتة (٥) ، أما السكتة فمرويّة فيه ، وأما الخطوة فكما تقدم ، وروي (٦) فيه الجلسة ، وأنه إذا فعلها كان كالمتشحّط بدمه في سبيل الله فكان ذكرها أولى.
(ويكره الكلام في خلالهما) (٧) خصوصا الإقامة ،
______________________________________________________
(١) ليس لها دليل إلا ما في الفقه الرضوي (وإن أحببت أن تجلس بين الأذان والإقامة فافعل فإن فيه فضلا كثيرا ، وإنما ذلك على الإمام وأما المنفرد فيخطو تجاه القبلة خطوة برجله اليمنى ثم يقول : بالله أستفتح ، وبمحمد صلىاللهعليهوآلهوسلم أستنجح وأتوجه ، اللهم صلّ على محمد وعلى آل محمد واجعلني بهم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين) (١).
(٢) وقد تقدم خبر الرضوي بها.
(٣) أي فصل بالسكوت ويدل عليه مرسل ابن فرقد المتقدم وأنها في المغرب خاصة.
(٤) كما في موثق عمار المتقدم.
(٥) فعلى مبنى الشارح والمصنف فالخطوة لا نص فيها ، وفي خبر الرضوي مطلق شامل لغير المغرب ، نعم تختص للمنفرد فقط. وأما السكتة فقد تقدم مرسل ابن فرقد الذي خصّها بالمغرب.
(٦) في المغرب وهو خبر إسحاق الجريري عن أبي عبد الله عليهالسلام (من جلس فيما بين أذان المغرب والإقامة كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله) (٢) وخبر زريق عن أبي عبد الله عليهالسلام (من السنة الجلسة بين الأذان والإقامة في صلاة الغداة وصلاة المغرب ، وصلاة العشاء ليس بين الأذان والإقامة سبحة) (٣) بل من الأخير يستحب الجلسة في صلاة الصبح أيضا بين أذانها وإقامتها.
(٧) أما في الأذان لموثق سماعة (سألته عن المؤذن أيتكلم وهو يؤذن؟ فقال عليهالسلام : لا بأس حين يفرغ من أذانه) (٤).
__________________
(١) مستدرك الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الأذان والإقامة حديث ٢.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب الأذان والإقامة حديث ١٠ و ١٣.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب الأذان ولا إقامة ، حديث ٦ و ٤ و ١٢.