فصوله يمينا وشمالا (١) وإن كان على المنارة عندنا.
(والفصل بينهما بركعتين) (٢) ولو من الراتبة (٣) ، (أو سجدة (٤) ، أو جلسة (٥)) والنصّ ورد بالجلوس (٦) ، ويمكن دخول السجدة فيه فإنها جلوس وزيادة
______________________________________________________
ومستدبرها. إلى أن قال. ولكن إذا أقمت فعلى وضوء ، مستقبل القبلة» (١) ولما تقدم من أن المقيم هو في الصلاة.
(١) خلافا للعامة حيث استحبوا التلوي بالعنق في الحيعلات إذا كان على المنارة ويؤيده ذيل خبر الدعائم المتقدم ، ولكنه محمول على التقية.
(٢) لصحيح سليمان بن جعفر الجعفري (سمعته يقول : أفرق بين الأذان والإقامة بجلوس أو بركعتين) (٢).
(٣) لخبر زريق عن أبي عبد الله عليهالسلام (ومن السنة أن يتنفل بركعتين بين الأذان والإقامة في صلاة الظهر والعصر) (٣). وخبر رجاء بن أبي الضحاك (كان الرضا عليهالسلام إذا زالت الشمس جدّد وضوءه وقام فصلى ست ركعات. إلى أن قال. ثم يؤذن ويصلي ركعتين ثم يقيم ويصلي الظهر. إلى أن قال. فإذا رفع رأسه قام فصلّى ست ركعات. إلى أن قال. ثم يؤذن ويصلي ركعتين ويقنت في الثانية فإذا سلّم أقام وصلى العصر) (٤).
(٤) لخبر بكر بن محمد عن أبي عبد الله عليهالسلام (كان أمير المؤمنين عليهالسلام يقول لأصحابه : من سجد بين الأذان والإقامة فقال في سجوده : سجدت لك خاضعا خاشعا ذليلا ، يقول الله تعالى : ملائكتي وعزتي وجلالي لأجعلن محبته في قلوب عبادي المؤمنين وهيبته في قلوب المنافقين) (٥).
(٥) لموثق عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (وافصل بين الأذان والإقامة بقعود أو بكلام أو بتسبيح) (٦) ، وخبر الحسن بن شهاب عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا بدّ من قعود بين الأذان والإقامة) (٧) ، ومرسل ابن فرقد عن أبي عبد الله عليهالسلام (بين كل أذانين قعدة إلا المغرب فإن بينهما نفسا) (٨).
(٦) وكذا بالسجدة كما تقدم.
__________________
(١) مستدرك الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الأذان والإقامة حديث ١.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب الأذان والإقامة حديث ٢ و ١٣.
(٤) الوسائل الباب ـ ١٣ ـ من أبواب إعداد الفرائض حديث ٢٤.
(٥ و ٦ و ٧ و ٨) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب الأذان والإقامة حديث ١٤ و ٤ و ١ و ٧.