(المكنة (١) ، فإن عجز) عن الاستقلال في الجميع (ففي البعض) (٢).
ويستند فيما يعجز عنه ، (فإن عجز) عن الاستقلال أصلا (اعتمد) على شيء مقدّما على القعود فيجب تحصيل ما يعتمد عليه ولو بأجرة (٣) مع الإمكان (٤) ، (فإن عجز) عنه (٥) ولو بالاعتماد ، أو قدر عليه (٦) ولكن عجز عن تحصيله (٧) (قعد) مستقلا كما مرّ (٨) ، فإن عجز اعتمد (فإن عجز اضطجع) على جانبه
______________________________________________________
(١) فلو كان مريضا فيجوز الاعتماد لصحيح ابن سنان المتقدم.
(٢) لقاعدة الميسور والمعسور.
(٣) كأن يستأجر الآدمي لوجوب القيام عليه.
(٤) على الأجرة.
(٥) عن القيام.
(٦) أي قدر على القيام معتمدا على الغير.
(٧) أي تحصيل ما يعتمد عليه.
(٨) في القيام بحيث لا يستند إلى شيء حال الجلوس ، اعلم أن القيام الاضطراري بجميع أقسامه من كونه معتمدا أو منحنيا أو مع الميل إلى أحد الجانبين أو مع عدم الاستقرار أو مع التفريج الفاحش بين الرجلين مقدّم على الجلوس لصحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن عليهالسلام (سألته عن السفينة لم يقدر صاحبها على القيام ، يصلي فيها وهو جالس يومئ أو يسجد؟ قال عليهالسلام : يقوم وإن حنى ظهره) (١). وخبر علي بن جعفر عن أخيه عليهماالسلام (وأما الفريضة فيحتسب كل ركعة بركعة وهو جالس إذا كان لا يستطيع القيام) (٢) ومع إمكان القيام بأي حال منه فهو مقدم على الجلوس.
وصحيح جميل عن أبي عبد الله عليهالسلام (ما حدّ المرض الذي يصلي صاحبه قاعدا؟ فقال عليهالسلام : إن الرجل ليوعك ويحرج ولكنه أعلم بنفسه إذا قوي فليقم) (٣).
ومثله غيره من النصوص الدالة على وجوب القيام عند القدرة عليه والجلوس مع العجز ويشترط في الجلوس ما اشترط في القيام من الانتصاب والاستقلال لأن الجلوس بدل وكل ما وجب في القيام وجب في بدله.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب القيام حديث ٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ٥ ـ من أبواب القيام حديث ٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ٦ ـ من أبواب القيام حديث ٣.