بالأبدال (١) تلك الأفعال ، وإلّا أجرى الأفعال على قلبه كلّ واحد في محله ، والأذكار على لسانه ، وإلّا أخطرها بالبال ويلحق البدل حكم المبدل في الركنية ، زيادة ونقصانا مع القصد ، وقيل مطلقا (٢).
(والنية) (٣) وهي القصد إلى الصلاة المعينة ، ولمّا كان القصد متوقفا على تعيين
______________________________________________________
(١) جمع بدل ، فيقصد بالبدل فعل المبدل منه.
(٢) قصد البدلية أو لا ، وفيه : إنه يكون مطلق التغميض ركوعا أو سجودا ، ولازمه بطلان الصلاة بزيادته عمدا أو سهوا وهو مما لا يمكن الالتزام به.
(٣) تقدم البحث في الوضوء من أنها هي الإرادة الخاصة وهي الإرادة مع قصد التقرب وتقدم أنها على نحو الداعي وليست بإخطارية إلا أنه يبقى هنا أبحاث :
الأول : اشتراطها في الصلاة ، وهو مما لا خلاف فيه ولا إشكال ، وقد عدّ من الضروريات فضلا عن دعوى الإجماع عليه كما عن جماعة فضلا عن قوله تعالى (وَمٰا أُمِرُوا إِلّٰا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ) (١) ومن أبرز مصاديق العبادة الصلاة.
الثاني : وقع الكلام بينهم في أنها جزء من الصلاة أو شرط بعد الاتفاق على بطلان الصلاة بتركها عمدا وسهوا ، مع الاتفاق بينهم على أنها ركن ، إذ حقيقة الركن هو ما تبطل الصلاة بتركه عمدا وسهوا أو زيادته كذلك ، ولم يتعرضوا للزيادة العمدية أو السهوية في النية لعدم تعقلها أو عدم ثبوت قدحها ، والاتفاق على الركنية لا ينافي الخلاف فيها من أنها جزء أو شرط ، وذهب جماعة منهم المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى والمحقق الثاني في جامعه والشهيد الثاني في روضه والآبي في كشفه وسيد المدارك إلى أنها شرط لتقدمها على جميع أفعال الصلاة بما فيها التكبير الذي هو أول أفعال الصلاة وهذا شأن الشرط لأنه مقارن ومتقدم على المشروط ولأنها لو كانت جزءا لافتقرت إلى نية أخرى وهذا مما يلزم منه التسلسل ، وللحديث النبوي (إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى) (٢) وهو ظاهر على مغايرة العمل للنية.
وذهب الشهيد في الذكرى والعلامة في بعض كتبه وجماعة إلى أنها جزء لمقارنتها للتكبير وما يقارن الجزء يكون جزءا.
وتردد العلامة في التذكرة بين الجزئية والشرطية وهو الظاهر المحكي عن جماعة من ذكر القولين بلا ترجيح ، وفي جامع المقاصد أن فيها خاصة الشرط والجزء معا ، وهذا البحث ـ
__________________
(١) البينة الآية : ٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب النية حديث ٢.