(بالعربية) تأسيا بصاحب الشرع عليه الصلاة والسلام حيث فعل كذلك وأمرنا بالتأسي به (١) (و) كذا تعتبر العربية في (سائر الأذكار الواجبة) ، أما المندوبة فيصح بها وبغيرها في أشهر القولين (٢) ، هذا مع القدرة عليها (٣) ، أما مع العجز (٤) وضيق الوقت عن التعلم فيأتي بها حسب ما يعرفه من اللغات ، فإن تعدد تخيّر مراعيا ما اشتملت عليه من المعنى ومنه الأفضلية (٥).
(وتجب المقارنة للنية) (٦) بحيث يكبّر عند حضور القصد المذكور بالبال من
______________________________________________________
الأذكار الواجبة من القراءة والتسبيحات في الركوع والسجود وفي الركعتين الأخيرتين ومن التشهد والتسليم.
(١) في الصلاة والخبر قد تقدم.
(٢) بل نسب إلى المشهور وعن جامع المقاصد أنه لا يعلم قائلا بالمنع سوى سعد بن عبد الله ، ومستند المشهور أخبار منها :
مرسل الصدوق عن أبي جعفر عليهالسلام (لا بأس أن يتكلم الرجل في صلاة الفريضة بكل شيء يناجي به ربه (عزوجل) (١).
وعن الحدائق والوحيد المنع لانصرافها إلى جواز الدعاء بغير المأثور ولا إطلاق فيها يشمل غير العربية وهو الأحوط.
(٣) على العربية.
(٤) فلو كان غير عربي فيجب عليه التعلم من باب المقدمة فإن تعذر التعلم لضيق الوقت فيحرم حينئذ بلغته مراعيا في ذلك المعنى العربي من كون (أكبر) على صيغة التفضيل.
(٥) أي صيغة التفضيل في (أكبر).
(٦) بناء على أن النية على نحو الداعي فالمقارنة أمرّ سهل ، وأما بناء على كونها إخطارية كما هو مبنى الشهيدين وغيرهم فقد وقع الكلام في أن المقارنة بين استحضار النية وبين جميع أجزاء التكبيرة أو بينه وبين أول جزء من التكبير ، وقد ذهب الشارح إلى الى الثاني لأن مقارنة النية لأول التكبير موجبة للمقارنة لأول الصلاة لأن جزء الجزء جزء ، وعن الشهيد كما في الروض الأول لأن الدخول في الصلاة إنما يتحقق بتمام التكبير فلا بدّ من استحضارها بتمام أجزائه وقد اتفقوا على أنه لا يجب استحضارها بعد التكبير ولا يستحب لأنه متعذر أو متعسر إذ لا ينفك الإنسان عن الذهول ، مع أنه إذا كانت النية ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٩ ـ من أبواب القنوت حديث ٢.