(أو عشرا) (١) بإثباته في الأخيرة (أو اثني عشر) بتكرير الأربع ثلاثا ، (٢) ، ووجه الاجتزاء بالجميع (٣) ورود النص الصحيح بها (٤) ، ولا يقدح إسقاط التكبير في الثاني لذلك (٥) ولقيام غيره مقامه ، وزيادة (٦) وحيث يؤدى الواجب بالأربع جاز ترك الزائد (٧) ، فيحتمل
______________________________________________________
تسبيحات) وقوله : (أو وحدك) ، وأخرى نقل الخبر هكذا (إن كنت إماما فقل : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاث مرات ثم تكبر وتركع) (١). ولا يمكن الأخذ بزيادة التكبير المروية في السرائر لأن المحكي عن المعتبر والتذكرة والمنتهى نسبة القول بالتسع إلى حريز مع عدم التكبير ، وابن إدريس مقارب لعصرهما.
(١) بإسقاط التكبير في الأولى والثانية من التسبيحات وإثباته في الثالثة كما عن مبسوط الشيخ وجمل السيد والغنية وهداية الصدوق لصحيح حريز المتقدم في رواية الفقيه بناء على أن المراد من قوله عليهالسلام (ثم تكبر وتركع) أن التكبير غير تكبير الركوع ، وعن المحقق الخونساري في حاشيته على الروضة وسيد المدارك وجماعة الاعتراف بعدم الوقوف له على مستند.
(٢) لخبر رجاء بن أبي الضحاك (صحب الرضا عليهالسلام من المدينة إلى مرو فكان يسبح في الأخريين يقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاث مرات ثم يكبر ويركع) (٢). وإليه ذهب الشيخ في النهاية والشهيد في البيان وجماعة.
(٣) أي بواحد من الأربعة وهو قول في المسألة.
(٤) بالمذكورات الأربعة وقد تقدم الخبر على كل واحد منها.
(٥) أي لا يقدح إسقاط التكبير في القول الثاني وهو أن التسبيح تسع من دون تكبير لورود النص الصحيح به.
(٦) غرضه أن التسع وإن كانت أنقص من العشر بالتكبير إلا أنه لا يضر لقيام النص عليه وقد تقدم ولكونه أحد أفراد الواجب المخير ، فكما أن الأربع فرد ثان بدل العشر فالتسع فرد ثالث بدل العشر ، بل التسع أولى لأنه أزيد من الأربع.
(٧) هذا تفريع على الاجتزاء بالجميع ، وحاصله إذا كان الواجب متحققا بالأربع فلا بد أن يكون الزائد عنه مستحبا وهو قول لجماعة ، ويحتمل أن يكون الواجب له عدة أفراد أدناها الأربع وأعلاها الاثنا عشر فإذا تعدى الأربع فيكون قد ترك أحد أفراد الواجب التخييري إلى بدله فلا بد من إكماله ، والقول بأن الترديد في أفراد الواجب بين الأقل والأكثر غير معقول لتحقق الواجب في الأقل على كل حال ولو كان في ضمن الأكثر ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٥١ ـ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ٨.