(والإخفات في البواقي) للرجل.
والحق أن الجهر والإخفات كيفيتان متضادتان مطلقا (١) ، لا يجتمعان في مادة ، فأقل الجهر : أن يسمعه من قرب منه صحيحا (٢) ، مع اشتمالها (٣) على الصوت (٤) الموجب لتسميته جهرا عرفا ، وأكثره : أن لا يبلغ العلوّ المفرط (٥) ، وأقل السر : أن يسمع نفسه خاصة صحيحا ، أو تقديرا (٦) وأكثره : أن لا يبلغ
______________________________________________________
بالقراءة في المغرب والعشاء الآخرة وصلاة الليل والشفع والوتر والغداة ويخفي القراءة في الظهر والعصر) (١).
ومورد السؤال في الجميع هو الجهر في القراءة وأما غيرها كالتشهد والتسليم وذكر الركوع والسجود والقنوت فقد ورد في صحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن موسى عليهالسلام (سألته عن الرجل هل يصلح له أن يجهر بالتشهد والقول في الركوع والسجود والقنوت؟ قال عليهالسلام : إن شاء جهر به وإن شاء لم يجهر) (٢).
وهذا كله مخصوص بالرجال بالاتفاق لكونه معلوما ولذا سئل عن الجهر للرجل فقط كما في الخبر الأخير ولخبر ابن جعفر عن أخيه عليهماالسلام (سأله عن النساء هل عليهن الجهر بالقراءة في الفريضة؟ قال عليهالسلام : لا ، إلا أن تكون امرأة تؤم النساء فتجهر بقدر ما تسمع قراءتها) (٣).
(١) لا يجتمعان في مورد ، اعلم أن الجهر والإخفات قد وردا وليس لهما ضابط شرعيّ فالمرجع هو العرف ، فما كان فيه ظهور جوهر الصوت فهو الجهر وإلا فهو الإخفات.
(٢) أي سليم السمع.
(٣) أي اشتمال كيفية الجهر.
(٤) أي جوهره.
(٥) وهو المسمى بالصياح فلا يجوز الصياح ولو فعل فالصلاة باطلة ، ففي خبر سماعة (سألته عن قول الله (عزوجل) (وَلٰا تَجْهَرْ بِصَلٰاتِكَ وَلٰا تُخٰافِتْ بِهٰا) ، قال : المخافتة ما دون سمعك والجهر أن ترفع صوتك شديدا) (٤) والنهي في العبادة مفسد.
(٦) عند وجود المانع كالصمم.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ٥.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب القنوت حديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٣١ ـ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ٣.
(٤) الوسائل الباب ـ ٣٣ ـ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ٢.