المصنف ، فهنا رجّح القراءة مطلقا ، وفي الدروس للإمام والتسبيح للمنفرد ، وفي البيان جعلهما له (١) سواء ، وتردد في الذكرى والجمع بين الأخبار هنا لا يخلو من تعسف (٢).
(ويجب الجهر) (٣) بالقراءة على المشهور (في الصبح وأوليي العشاءين (٤))
______________________________________________________
(١) أي للمنفرد وجعل القراءة للإمام أفضل.
(٢) ولعله لما قاله في الروض «والقول بأفضلية القراءة للإمام والمساواة بينهما للمنفرد طريق الجمع بين روايتيهما كما ذهب إليه الشيخ في الاستبصار ، لكن تبقى رواية أولوية التسبيح لا طريق إلى حملها إذ لا قائل بأولويته في فرد مخصوص» انتهى.
وفيه : قد عرفت أن أفضلية التسبيح للمأموم لصحيح معاوية المتقدم وعليه فالجمع بين الأخبار خال من التعسف بشهادة نفس الشارح في روضه.
(٣) على المشهور لصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (في رجل جهر فيما لا ينبغي الإجهار فيه ، وأخفى فيما لا ينبغي الإخفاء فيه فقال عليهالسلام : أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته وعليه الإعادة ، فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه وقد تمت صلاته) (١) وهو ظاهر في وجوب الجهر والإخفات في مواطنهما.
وعن الإسكافي والمرتضى في المصباح عدم الوجوب ومال إليه سيد المدارك لصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليهماالسلام (سألته عن الرجل يصلي من الفريضة ما يجهر فيه بالقراءة ، هل عليه أن لا يجهر؟ قال عليهالسلام : إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل) (٢)؟ وفيه : إن الأصحاب قد أعرضوا عنه.
(٤) بلا خلاف فيه لخبر الفضل بن شاذان عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام في حديث (أن الصلوات التي يجهر فيها إنما هي في أوقات مظلمة فوجب أن يجهر فيها ليعلم المارّ أن هناك جماعة فإن أراد أن يصلي صلّى لأنه إن لم ير جماعة علم ذلك من جهة السماع ، والصلاتان اللتان لا يجهر فيهما إنما هما بالنهار في أوقات مضيئة فهي من جهة الرؤية لا يحتاج فيها إلى السماع) (٣).
وخبر يحيى بن أكثم (سأل أبا الحسن الأول عن صلاة الفجر لم يجهر فيها بالقراءة وهي من صلوات النهار وإنما يجهر في صلاة الليل ، فقال عليهالسلام : لأن النبي كان يغلس بها فقرّبها من الليل) (٤) ، وخبر رجاء بن أبي الضحاك عن الرضا عليهالسلام (أنه كان يجهر ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٦ ـ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ٦.
(٣ و ٤) الوسائل الباب ـ ٢٥ ـ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ١ و ٣.