مطلقا (١) ، لرواية محمد بن حكيم عن أبي الحسن عليهالسلام وروي أفضلية التسبيح مطلقا (٢) ، ولغير الإمام (٣) وتساويهما (٤) ، وبحسبها (٥) اختلفت الأقوال واختلف اختيار
______________________________________________________
الضحاك المتقدم (أنه صحب الرضا عليهالسلام من المدينة إلى مرو فكان يسبح في الأخريين يقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلاث مرات ثم يكبر ويركع) (١) ومداومة الإمام عليه دليل على أفضليته ومثلها غيرها.
وقد ورد أفضلية القراءة في خبر محمد بن حكيم (سألت أبا الحسن عليهالسلام أيما أفضل ، القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح؟ فقال عليهالسلام : القراءة أفضل) (٢) وصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام (يجزيك التسبيح في الأخيرتين ، قلت : أي شيء تقول أنت؟ قال عليهالسلام : أقرأ فاتحة الكتاب) (٣) وظاهره مداومة المعصوم على قراءة الحمد الدال على أفضليتها.
وعن الشرائع والقواعد وجامع المقاصد بل قيل إنه المشهور على استحباب القراءة للإمام دون المأموم فالتسبيح له أفضل لصحيح معاوية (سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين؟ فقال عليهالسلام : الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح ، فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما وإن شئت فسبح) (٤) ومثله غيره وهو ظاهر في التساوي بالنسبة للمنفرد وعليه موثق ابن حنظلة عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما؟ فقال عليهالسلام : إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب وإن شئت فاذكر الله فهو سواء ، قال : قلت : فأي ذلك أفضل؟ فقال عليهالسلام : هما والله سواء إن شئت سبحت وإن شئت قرأت) (٥) والحلف على التسوية لا يمكن حمله على التقية فيتعين حمله على المنفرد جمعا بين النصوص وهو المتعين.
(١) إماما أو مأموما أو منفردا.
(٢) إماما أو مأموما أو منفردا.
(٣) أي روي أفضلية التسبيح لغير الإمام وأما الإمام فيستحب له القراءة كما في صحيح معاوية.
(٤) أي تساوي القراءة والتسبيح لموثق ابن حنظلة.
(٥) أي وبحسب الأخبار المختلفة.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ٨.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٥١ ـ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ١٠ و ١٢.
(٤) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ٢.
(٥) الوسائل الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ٣.