(في العصر والمغرب) بما دون ذلك. وإنما أطلق ولم يخصّ التفصيل بسور المفصّل لعدم النصّ على تعيينه بخصوصه عندنا ، وإنما الوارد في نصوصنا هذه السور وأمثالها (١) لكنّ المصنف وغيره قيّدوا الأقسام بالمفصّل ، والمراد به (٢) ما بعد محمّد (٣) أو الفتح ، أو الحجرات ، أو الصفّ ، أو الصافات إلى آخر القرآن. وفي مبدئه أقوال أخر أشهرها الأول ، سمّي مفصّلا لكثرة فواصله بالبسملة بالإضافة إلى باقي القرآن ، أو لما فيه من الحكم المفصّل لعدم المنسوخ منه.
(وكذا يستحبّ قصر السورة مع خوف الضيق) بل قد يجب (٤) (واختيار هل أتى وهل أتاك في صبح الاثنين) ، وصبح (الخميس) (٥) فمن قرأهما في اليومين
______________________________________________________
(١) كما في صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام (أما الظهر والعشاء الآخرة تقرأ فيهما سواء ، والعصر والمغرب سواء ، وأما الغداة فأطول ، وأما الظهر والعشاء الآخرة فسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها ونحوها ، وأما العصر والمغرب فإذا جاء نصر الله وألهاكم التكاثر ونحوها ، وأما الغداة فعمّ يتساءلون وهل أتاك حديث الغاشية ولا أقسم بيوم القيامة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر) (١) وخبر عيسى بن عبد الله القمي عن أبي عبد الله عليهالسلام (كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يصلّي الغداة بعمّ يتساءلون وهل أتاك حديث الغاشية ولا أقسم بيوم القيامة وشبهها ، وكان يصلي الظهر بسبح اسم والشمس وضحاها وهل أتاك حديث الغاشية وشبهها ، وكان يصلي المغرب بقل هو الله وإذا جاء نصر الله والفتح وإذا زلزلت ، وكان يصلي العشاء الآخرة بنحو ما يصلي في الظهر والعصر بنحو من المغرب) (٢) وهذه الأخبار ظاهرة في إلحاق الظهر بالعشاء لا في العصر والمغرب كما ذهب إليه المشهور.
(٢) بالمفصّل.
(٣) على المشهور ويدل عليه خبر سعد الإسكاف المتقدم.
(٤) مراعاة للوقت.
(٥) لمرسل الفقيه (حكى من صحب الرضا عليهالسلام إلى خراسان أنه كان يقرأ في صلاة الغداة يوم الاثنين ويوم الخميس في الركعة الأولى الحمد وهل أتى على الإنسان ، وفي الثانية الحمد وهل أتاك حديث الغاشية ، فإن من قرأهما في صلاة الغداة يوم الاثنين ويوم الخميس وقاه الله شر اليومين) (٣).
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٤٨ ـ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ٢ و ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ٥٠ ـ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ١.