بعضها في بعض إلى حد لا يبلغ حدّ المنع (١) ، أو بأن لا يكثر الوقوف الموجب للسكون خصوصا في الموضع المرجوح (٢) ، ومثله حركة البناء.
(وسؤال الرحمة والتعوّذ من النقمة) عند آيتيهما (٣) (مستحبّ) خبر الترتيل وماعطف عليه ، وعطفها (٤) بثم الدال على التراخي لما بين الواجب والندب من التغاير (وكذا) يستحب (تطويل السورة (٥) في الصبح) كهل أتاك وعمّ ، لا مطلق التطويل ، (وتوسّطها في الظهر والعشاء) كهل أتاك والأعلى كذلك (٦) ، (وقصرها)
______________________________________________________
(١) بحيث لو وصل الأمر إلى دمج بعضها ببعض فتعمد الإعراب حينئذ واجب وليس بمستحب.
(٢) في الوقف الكافي مثلا.
(٣) لمرسل ابن أبي عمير المتقدم في الترتيل ، ومثله غيره.
(٤) أي المذكورات.
(٥) ذكر المشهور أن المستحب هو قراءة قصار السور من المفصل في الظهرين والمغرب ، ومتوسطاته في العشاء ومطولاته في الصبح ، وقد اعترف أكثر من واحد منهم الشارح في الروض بعدم العثور على مستند لذلك في أخبارنا وإنما اتبع المشهور في ذلك العامة ، هذا من جهة ومن جهة أخرى فالمشهور على أن المفصّل من أول سورة محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى آخر القرآن ، وقيل إن أوله من الحجرات أو من الجاثية أو القتال أو ق وقيل غير ذلك ، ومن جهة ثالثة سمي المفصّل بذلك لكثرة الفصول بين سوره ومطولاته من أوله إلى عمّ ومتوسطاته من عمّ إلى الضحى وقصاره من الضحى إلى آخره.
ومن جهة رابعة فالوارد عندنا في هذا هو رواية سعد الإسكاف عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (أعطيت السور الطوال مكان التوراة والمئين مكان الإنجيل ، والمثاني مكان الزبور وفضّلت بالمفصّل ثمان وستين سورة وهو مهيمن على سائر الكتب) (١). والعدد المذكور منطبق على كونه من أول سورة محمد صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وفي خبر دعائم الإسلام (لا بأس أن يقرأ في الفجر بطوال المفصّل وفي الظهر والعشاء الآخرة بأواسطه وفي العصر والمغرب بقصاره) (٢) وهو لم يخالف المشهور إلا في الظهر.
(٦) أي لا مطلق التوسط.
__________________
(١) أصول الكافي ج ٢ كتاب فضل القرآن حديث ١٠.
(٢) مستدرك الوسائل الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ٢.