(وتحرم) قراءة (العزيمة في الفريضة) (١) على أشهر القولين. فتبطل (٢) بمجرد الشروع فيها عمدا للنهي ، ولو شرع فيها (٣) ساهيا ، عدل عنها وإن تجاوز نصفها ، ما لم يتجاوز موضع السجود ، ومعه (٤) ففي العدول ، أو إكمالها والاجتزاء بها ،
______________________________________________________
(١) على المشهور ولم يعرف الخلاف إلا من ابن الجنيد ، ومستند المشهور خبر زرارة عن أحدهما عليهماالسلام (لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم فإن السجود زيادة في المكتوبة) (١) وموثق سماعة (من قرأ (اقرأ باسم ربك) فإذا ختمها فليسجد. إلى أن قال. ولا تقرأ في الفريضة اقرأ في التطوع) (٢).
وذهب ابن الجنيد إلى جواز القراءة مع ترك آية السجدة فإذا فرغ من الصلاة قرأها وسجد ويشهد له خبر عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام (عن الرجل يقرأ في المكتوبة سورة فيها سجدة من العزائم فقال : إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها) (٣).
وهذا منه على مبناه من عدم وجوب السورة والتبعيض جائز فيمكن قراءتها من دون قراءة موجب السجود ، والمتّبع الأول لوجوب السورة كما تقدم ولعمل المشهور بالخبرين السابقين.
(٢) أي الصلاة ، اعلم أنه على القول المشهور المنصور من التحريم إن قرأ سورة فيها عزيمة تبطل الصلاة بمجرد الشروع لأنه إن أكمل السورة فيجب السجود وهو زيادة في المكتوبة وإن ترك موجب السجود لزم الاقتصار على الأقل من السورة وهو ممنوع ، هذا كله إذا كان من نيته الإتمام حين الشروع وإلا لو كان العدم وعدل عنها إلى غيرها قبل تجاوز النصف بشرط أن تكون السجدة في النصف الآخر فلا دليل على بطلان صلاته.
(٣) ساهيا فإن تذكر قبل آية السجدة عدل عنها إلى غيرها وإن كان قد تجاوز النصف لأن نصوص العدول الآتية المقيدة بما لم يبلغ النصف منصرفة عن هذا المقام وظاهرة فيما لو كانت السورة مجزية عند الإكمال بخلاف ما نحن فيه فإنها غير مجزية لو أكملها فضلا عن بطلان الصلاة بها.
(٤) أي مع التجاوز لموضع السجود فذهب الشهيد في البيان إلى الجزم بالعدول مع التذكر بعد قراءة آية السجدة أو بعد الإتمام إذا كان قبل الركوع وتابعه المحقق الثاني وصاحب الجواهر لإطلاق النهي عن قراءة العزيمة المقتضي لعدم الاجتزاء وعن غيرهم أنه صحت صلاته ولا يجب عليه العدول لوقوع ما يخشى منه وهو قراءة آية السجدة ، ثم على هذا
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢٣ ـ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ٦.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ١ و ٢ و ٣.