(ثم يجب الركوع (١) منحنيا إلى أن تصل كفاه) معا (ركبتيه) فلا يكفي
______________________________________________________
نعم في خصوص يوم الجمعة يجوز العدول من سورة التوحيد والكافرون إلى الجمعة والمنافقين ما لم يبلغ النصف مع النسيان لا مع العمد للأخبار منها : صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام (في الرجل يريد أن يقرأ سورة الجمعة في الجمعة فقرأ قل هو الله أحد ، قال عليهالسلام : يرجع إلى سورة الجمعة) (١) وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام (إذا افتتحت صلاتك بقل هو الله أحد وأنت تريد أن تقرأ بغيرها فامض فيها ولا ترجع إلا أن تكون في يوم الجمعة فإنك ترجع إلى الجمعة والمنافقين منها) (٢) والأخير مطلق في يوم الجمعة سواء كان جمعة أو ظهرا فتخصيص العدول بالجمعة كما عن البعض ليس في محلّه.
ومنها : كراهة قراءة سورتين في الفريضة وهو المسمى بالقران للجمع بين صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهماالسلام (سألته عن الرجل يقرأ السورتين في الركعة فقال عليهالسلام : لا لكل سورة ركعة) (٣) ، وخبر منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام (لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر) (٤) ، وبين ما دل على الجواز كصحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن عليهالسلام (عن القران بين السورتين في المكتوبة والنافلة ، قال عليهالسلام : لا بأس) (٥) ، ويشير إلى الكراهة في الفريضة خبر علي بن جعفر عن أخيه عليهماالسلام (عن رجل قرأ سورتين في ركعة ، قال عليهالسلام : إذا كانت نافلة فلا بأس وأما الفريضة فلا يصلّح) (٦) وموثق زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام (إنما يكره أن يجمع بين السورتين في الفريضة فأما النافلة فلا بأس) (٧) ومثلها غيرها ، ومشهور القدماء ذهبوا إلى المنع في الفريضة ترجيحا لنصوص المنع على نصوص الجواز والأقوى الجمع بينهما بالكراهة.
(١) وجوب الركوع أمر ضروري لتوقف صدق الركعة عليه ولأجله سميت بذلك والأخبار الدالة عليه كثيرة سيأتي التعرض لبعضها إن شاء الله تعالى ، والواجب ركوع واحد في كل ركعة بالاتفاق إلا في صلاة الآيات ففي كل ركعة خمسة ركوعات كما سيأتي إنشاء الله ، والواجب فيه الانحناء بمقدار تصل يداه إلى ركبتيه بلا خلاف في ذلك إلا من أبي حنيفة فاكتفى بمسمى الانحناء.
والواجب منه أن تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين لصحيح زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام ـ
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ـ ٦٩ ـ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ١ و ٢.
(٣) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ١.
(٤) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب القراءة حديث ٢.
(٥ و ٦ و ٧) الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب القراءة في الصلاة حديث ٩ و ١٣ و ٢.