يزيد عن مقدار أربع أصابع (١) مضمومة (قائلا فيهما (٢) سبحان ربّي الأعلى)
______________________________________________________
ومنه تعرف ضعف ما عن الذكرى من أن الأقرب أن لا ينقص في الجبهة عن درهم لصحيح زرارة المتقدم وخبر الدعائم : (أقل ما يجزئ أن تصيب الأرض من جبهتك قدر درهم) (١) إلا أنهما محمولان على الفضل خصوصا الأول حيث صرح بكفاية طرف الأنملة وهو أقل من الدرهم بكثير.
وتعرف ضعف ما عن الحلي وغيره من وجوب استيعاب الجبهة لصحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهماالسلام : (عن المرأة تطول قصتها فإذا سجدت وقع بعض جبهتها على الأرض وبعض يغطيها الشعر ، قال عليهالسلام : لا ، حتى تضع جبهتها على الأرض) (٢) ولكنه محمول على الفضل لما تقدم من الأخبار.
وأما بقية المساجد فلا يجب فيها الاستيعاب بل يكفي مسمى وضعها على الأرض لإطلاق الأدلة بل الاستيعاب محتاج إلى دليل وهو مفقود بل يتعذر الاستيعاب في عيني الركبتين.
(١) ذهب المشهور إلى مساواة موضع الجبهة للموقف بمعنى عدم علوه أو انخفاضه بأزيد عن أربع أصابع مضمومة لخبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سألته عن السجود على الأرض المرتفعة فقال عليهالسلام : إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن موضع بدنك قدر لبنة فلا بأس) (٣).
وأشكل عليه بأن سنده مشتمل على النهدي وهو مشترك بين الثقة ومن لم يثبت توثيقه إلا أنه غير ضائر بعد اعتماد الأصحاب عليه والعمل به.
وأشكل عليه بأنه في بعض النسخ (يديك) بالياءين بدل (بدنك) بالباء والنون ، وفيه أن الأول هو الأرجح لما ورد في الكافي : «وفي حديث آخر في السجود على الأرض المرتفعة قال عليهالسلام : (إذا كان موضع جبهتك مرتفعا عن رجليك قدر لبنة فلا بأس)» (٤).
وأشكل عليه بأن مفهومه ثبوت البأس للزائد عن اللبنة وهو أعم من المنع وفيه : إنه محمول على المنع لخبر عمار عن أبي عبد الله عليهالسلام : (سألته عن المريض أيحلّ له أن يقوم على فراشه ويسجد على الأرض ، فقال : إذا كان الفراش غليظا قدر آجرة أو أقل استقام له أن يقوم عليه ويسجد على الأرض ، وإن كان أكثر من ذلك فلا) ٥.
__________________
(١) مستدرك الوسائل الباب ـ ٨ ـ من أبواب السجود حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ١٤ ـ من أبواب ما يسجد عليه حديث ٥.
(٣) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب السجود حديث ١.
(٤ و ٥) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب السجود حديث ٣ و ٢.