للرجل ، دون المرأة (١) ، بل تسبق في هويها بركبتيها ، وتبدأ بالقعود ، وتفترش ذراعيها حالته (٢) لأنه أستر ، وكذا الخنثى لأنه أحوط ، وفي الذكرى سمّاها تخوية كما ذكرناه (٣) (والتورّك بين السجدتين) بأن يجلس على وركه الأيسر ، ويخرج رجليه جميعا من تحته ، جاعلا رجله اليسرى على الأرض وظاهر قدمه اليمنى على باطن اليسرى ويفضي بمقعدته إلى الأرض (٤) ، هذا في الذكر ، أما الأنثى (٥) فترفع ركبتيها ، وتضع باطن كفّيها على فخذيها مضمومتي الأصابع.
(ثم يجب التشهد (٦) : عقب) الركعة (الثانية) (٧) التي تمامها القيام من السجدة
______________________________________________________
(١) ففي خبر زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (فإذا جلست. أي المرأة. فعلى أليتيها ليس كما يجلس الرجل ، وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود وبالركبتين قبل اليدين ثم تسجد لاطئة بالأرض ، فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض ، وإذا نهضت انسلت انسلالا لا ترفع عجيزتها أولا) (١).
(٢) حالة السجود لصحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا سجدت المرأة بسطت ذراعيها) (٢) ومرسل ابن بكير : (المرأة إذا سجدت تضمّمت والرجل إذا سجد تفتّح) (٣).
(٣) عند قوله : «ويسمى هذا تخوية لأنه إلقاء الخويّ بين الأعضاء» والخويّ هو الفراغ والفسحة.
(٤) لصحيح حماد المتقدم أكثر من مرة.
(٥) لخبر زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام المتقدم.
(٦) وهو لغة تفعل من الشهادة وهي الخبر القاطع ، وأما شرعا فهو الشهادة لله بالتوحيد ولمحمد صلىاللهعليهوآلهوسلم بالرسالة كما في جامع المقاصد والروض ، ويطلق التشهد على ما في الروض على ما يشمل الصلاة على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم تغليبا أو بالنقل.
(٧) يجب التشهد في الثنائية مرة وفيما عداها مرتين بلا خلاف فيه ويدل عليه النصوص منها : خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا جلست في الركعة الثانية فقل : بسم الله وبالله والحمد لله وخير الأسماء لله ، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة أشهد أنك نعم الرب وأن محمدا نعم الرسول اللهم صل على محمد وآل محمد ، وتقبل شفاعته في أمته وارفع ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة حديث ٤.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب السجود حديث ٢ و ٣.