(لا إله إلّا الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله اللهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد) ، وإطلاق التشهد على ما يشمل الصلاة على محمّد وآله إما تغليب ، أو حقيقة شرعية ، وما اختاره من صيغته أكملها ، وهي مجزية بالإجماع ، إلّا أنه غير متعيّن عند المصنف ، بل يجوز عنده حذف وحده لا شريك له (١) ولفظة عبده (٢) ، مطلقا (٣) ، أو مع إضافة الرسول إلى المظهر وعلى هذا (٤) فما ذكر هنا يجب تخييرا كزيادة التسبيح ، ويمكن أن يريد انحصاره فيه (٥) لدلالة النصّ الصحيح عليه (٦) ، وفي البيان تردّد في وجوب ما حذفناه ، ثم اختار وجوبه تخييرا.
ويجب التشهد (جالسا (٧) مطمئنا بقدره (٨) ، ويستحبّ التورّك) (٩) حالته كما
______________________________________________________
ـ صوم له إذا تركها متعمدا ، ومن صلّى ولم يصل على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم وترك ذلك متعمدا فلا صلاة له) (١) بالإضافة لموثق الأحول وخبر أبي بصير المتقدمين.
(١) لصدق الشهادة بالتوحيد مع عدمه.
(٢) لصدق الشهادة بالرسالة مع عدمه أيضا.
(٣) سواء أضيف الرسول إلى المضمر بأن تقول : «وأشهد أن محمدا رسوله» أو إلى الظاهر بأن تقول «وأشهد أن محمدا رسول الله» كما نسب ذلك للمصنف في الذكرى.
(٤) من جواز حذف هذه المذكورات.
(٥) أي انحصار التشهد فيما ذكره هنا.
(٦) لموثق الأحول وموثق أبي بصير المتقدمين.
(٧) بلا خلاف فيه ويشهد له الكثير من الأخبار منها : موثق أبي بصير المتقدم عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا جلست في الركعة الثانية فقل بسم الله. إلى أن قال. فإذا جلست في الرابعة قلت : بسم الله) (٢) الخبر.
(٨) أي بقدر التشهد الواجب ، بلا خلاف فيه كما عن مجمع البرهان بل إجماعا كما في جامع المقاصد وغيره.
(٩) ويكره الإقعاء حال التشهد لخبر حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : (لا بأس بالإقعاء فيما بين السجدتين ولا ينبغي الإقعاء في موضع التشهد ، إنما التشهد في ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٠ ـ من أبواب التشهد حديث ٢.
(٢) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب التشهد حديث ٢.