(التسليم) (١) على أجود القولين عنده (٢) ، وأحوطهما عندنا (وله عبارتان : السّلام علينا وعلى عباد الله الصالحين (٣) والسّلام عليكم ورحمة الله)
______________________________________________________
(١) كما عن جماعة كثيرة وعن الروض أنه مذهب أكثر المتأخرين لخبر القداح المروي في الكافي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : افتتاح الصلاة الوضوء وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم) (١) ، وخبر الفضل عن الرضا عليهالسلام : (إنما جعل التسليم تحليل الصلاة ولم يجعل بدلها تكبيرا أو تسبيحا أو ضربا آخر لأنه لما كان الدخول في الصلاة تحريم الكلام للمخلوقين والتوجه إلى الخالق كان تحليلها كلام المخلوقين) (٢) ومثلها غيرها.
وعن المفيد والشيخ والحلي في السرائر استحباب التسليم بل عن الخلاف أنه الأظهر من مذهب الأصحاب ، وفي الذكرى هو مذهب أكثر القدماء لصحيح ابن مسلم المتقدم في التشهد عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا استويت جالسا فقل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم تنصرف) (٣).
وصحيح علي بن جعفر عن أخيه عليهماالسلام : (عن الرجل يكون خلف الإمام فيطوّل الإمام بالتشهد فيأخذ الرجل البول أو يتخوف على شيء يفوت أو يعرض له وجع كيف يصنع؟ قال عليهالسلام : يتشهد هو وينصرف ويدع الإمام) (٤).
وفيه : إن الخبر الثاني كما في المحكي عن الفقيه : «يسلم وينصرف» هذا فضلا على أن المراد بالانصراف هو التسليم لصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (وإن قلت : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت) (٥) وخبر أبي كهمس عن أبي عبد الله عليهالسلام : (السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته انصراف هو؟ قال عليهالسلام : لا ، ولكن إذا قلت : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو الانصراف) (٦).
(٢) عند المصنف.
(٣) ويدل على ذلك أخبار منها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام : (كلما ذكرت الله عزوجل به والنبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فهو من الصلاة ، وإن قلت : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت) (٧).
__________________
(١) (١ و ٢) الوسائل الباب ـ ١ ـ من أبواب التسليم حديث ١ و ١٠.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب التشهد حديث ٤.
(٤) الوسائل الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب صلاة الجماعة حديث ٢.
(٥ و ٦) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب التسليم حديث ١ و ٢.
(٧) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب التسليم حديث ١.