أما الأول فلم نقف على مستنده ، وإنّما النص والفتوى على كونه إلى القبلة بغير إيماء ، وفي الذكرى ادّعى الإجماع على نفي الإيماء إلى القبلة بالصيغتين وقد أثبته هنا وفي الرسالة النفلية.
وأما الثاني فذكره الشيخ وتبعه عليه الجماعة واستدلوا عليه بما لا يفيده (والإمام) يومئ (بصفحة وجهه يمينا) بمعنى أنه يبتدئ به (١) إلى القبلة ثم يشير بباقيه إلى اليمين بوجهه (٢) (والمأموم كذلك) أي يومئ إلى يمينه بصفحة وجهه كالإمام مقتصرا على تسليمة واحدة إن لم يكن على يساره أحد ، (وإن كان على يساره أحد سلّم أخرى) بصيغة السلام عليكم (مؤميا) بوجهه (إلى يساره) (٣) أيضا.
وجعل ابنا بابويه الحائط كافيا في استحباب التسليمتين للمأموم ، والكلام فيه (٤) وفي الإيماء بالصفحة (٥) كالإيماء بمؤخر العين (٦) من عدم الدلالة عليه ظاهرا ، لكنه مشهور بين الأصحاب لا رادّ له.
______________________________________________________
ـ صحيح عبد الحميد المتقدم ، وقال الشارح في الروض «وفي الدلالة بعد لكن دلائل السنن يتساهل فيها فيمكن الرجوع إلى قولهم في ذلك».
(١) أي بالسلام.
(٢) جمعا بين خبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (ثم تؤذن القوم فتقول وأنت مستقبل القبلة : السلام عليكم) (١) وبين صحيح عبد الحميد المتقدم (إن كنت تؤم قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك).
(٣) لصحيح عبد الحميد المتقدم (وإن كنت مع إمام فتسليمتين) وخبر منصور عن أبي عبد الله عليهالسلام : (الإمام يسلّم واحدة ، ومن وراه يسلم اثنتين ، فإن لم يكن عن شماله أحد يسلّم واحدة) (٢) ومثله غيره.
(٤) أي في الإيماء بالصفحة للمأموم.
(٥) أي بصفحة الوجه للإمام.
(٦) للمنفرد.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب التسليم حديث ٨.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب التسليم حديث ٤.