ووجوب الصيغة الأخرى ، وما جعله (١) احتياطا قد أبطله في الرسالة الألفية فقال فيها : إن من الواجب جعل المخرج ما يقدمه من إحدى العبارتين فلو جعله (٢) الثانية لم تجز.
وبعد ذلك كله فالأقوى الاجتزاء في الخروج بكل واحدة منهما ، والمشهور في الأخبار تقديم السلام علينا وعلى عباد الله مع التسليم المستحب (٣) إلّا أنه ليس احتياطا كما ذكره في الذكرى لما قد عرفت من حكمه بخلافه (٤) فضلا عن غيره (ويستحبّ فيه (٥) التورّك) (٦) كما مرّ (٧) (وإيماء المنفرد) بالتسليم (إلى القبلة (٨) ثم يومئ بمؤخر عينه عن يمينه) (٩).
______________________________________________________
(١) إيراد من الشارح على الشهيد في الذكرى.
(٢) أي جعل المخرج من الصلاة.
(٣) المراد به هو التسليم على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ويدل عليه خبر أبي كهمس المتقدم وغيره إلا أن الجعفي في كتابه الفاخر ذهب إلى وجوب التسليم منضما إلى إحدى الصيغتين ، وعن البيان أنه مسبوق بالإجماع وملحوق به هذا بالإضافة إلى أنه مخالف للأخبار التي جعلت الانصراف بإحدى الصيغتين وقد تقدم بعضها.
(٤) أي من حكم المصنف على خلاف هذا الاحتياط.
(٥) في التسليم.
(٦) لتبعيته للتشهد وقد تقدم الكلام في تورك التشهد.
(٧) أي كما تقدم معنى التورك أو لما دل على التورك في التشهد باعتبار أن التسليم تابع له.
(٨) ففي صحيح عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إن كنت تؤم قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك ، وإن كنت مع إمام فتسليمتين ، وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة) (١) وهو ظاهر في أن المنفرد يسلّم إلى القبلة من دون ذكر الإيماء وعليه الفتوى.
(٩) وإليه ذهب الشيخ في النهاية والمصباح والحلبي في إشارته والقاضي في مهذبه بل قيل إنه المشهور لرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (إذا كنت وحدك فسلّم تسليمة واحدة عن يمينك) (٢) بحمله على الإيماء بالعين الذي لا ينافي الاستقبال بالوجه جمعا بينه وبين ـ
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب التسليم حديث ٣.
(٢) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب التسليم حديث ١٢.