وفي بعض الأخبار (١) تقديم الأول مع التسليم المستحب ، والخروج بالثاني ، وعليه المصنف في الذكرى والبيان ، وأما جعل الثاني مستحبا كيف كان (٢) كما اختاره المصنف هنا فليس عليه دليل واضح. وقد اختلف فيه كلام المصنف فاختاره هنا (٣) وهو من آخر ما صنّفه ، وفي الرسالة الألفية وهي من أوله (٤) ، وفي البيان أنكره (٥) غاية الإنكار فقال بعد البحث عن الصيغة الأولى :
وأوجبها بعض المتأخرين ، وخيّر بينها وبين السلام عليكم ، وجعل الثانية منهما مستحبة ، وارتكب جواز «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» بعد «السلام عليكم» ، ولم يذكر ذلك في خبر ، ولا مصنّف. بل القائلون بوجوب التسليم واستحبابه يجعلونها مقدّمة عليه (٦) ، وفي الذكرى نقل وجوب الصيغتين تخييرا عن بعض المتأخرين ، وقال إنه قويّ متين إلّا أنه لا قائل به من القدماء.
وكيف يخفى عليهم مثله لو كان حقا. ثم قال : إن الاحتياط للدين الإتيان بالصيغتين جميعا بادئا بالسلام علينا ، لا بالعكس فإنه لم يأت به خبر منقول ، ولا مصنف مشهور سوى ما في بعض كتب المحقق ، ويعتقد (٧) ندبية السلام علينا ،
______________________________________________________
(١) وهو موثق أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام : (ثم قل : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ، السلام على أنبياء الله ورسله ، السلام على جبرئيل وميكائيل والملائكة المقربين ، السلام على محمد بن عبد الله خاتم النبيين لا نبي بعده ، والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، ثم تسلم) (١).
(٢) سواء قدمت الصيغة الأولى أو الثانية.
(٣) أي اختار استحباب الثاني كيف كان.
(٤) من أول ما صنّفه.
(٥) أنكر استحباب الثاني كيف كان.
(٦) أي يجعلون الصيغة الأولى مقدمة على الصيغة الثانية.
(٧) من تتمة كلام الشهيد في الذكرى ، والمعنى : يأتي المصلي بالصيغتين مع اعتقاده بندبية الصيغة الأولى ووجوب الثانية.
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب التشهد حديث ٢.